الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤ - الفرع الثاني الطواف سبعة أشواط
قال الشيخ: ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط و يقول في طوافه: «اللّهمّ إنّي أسألك باسمك ...». [١]
و قال العلّامة: ثمّ يطوف على هذه الهيئة سبعة أشواط واجبا، و هو قول كلّ العلماء، فلو طاف دون السبعة لزمه إتمامها. و لا يحلّ له ما حرم عليه حتّى يأتي ببقية الطواف و لو كان خطوة واحدة. [٢]
أمّا الثاني (النص) فقد توافرت الروايات على أنّها سبعة بوجوه مختلفة.
منها: ما ينصّ على عدد.
ففي صحيحة معاوية بن عمّار الماضية في بيان كيفية حجّ النبي ٦ فطاف بالبيت سبعة أشواط». [٣]
و في صحيحة محمّد بن قيس: «فإذا طفت بالبيت الحرام أسبوعا، كان لك بذلك عند اللّه عهد و ذخر». [٤]
و في خبر كلثوم بن عبد المؤمن الحرّاني، عن أبي عبد اللّه ٧ في بيان كيفية حجّ الرسول ٦: «حتّى انتهى بهما إلى موضع الحجر، فاستلم جبرئيل و أمرهما أن يستلما و طاف بهما أسبوعا». [٥]
و في رواية المفضل بن عمر: و استلمت الحجر الأسود فتحت به و ختمت سبعة أشواط. [٦]
[١]. النهاية: ٢٣٦.
[٢]. المنتهى: ١٠/ ٣٢٢، الفصل الثالث في الطواف، تحقيق مجمع البحوث الإسلامية، مشهد- ١٤٢٤ ه.
[٣]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٢.
[٤]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٧.
[٥]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٢٣.
[٦]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٣٠.