الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٢ - المسألة ٢ من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمدا و لم يرجع إلى طلوع الشمس
[المسألة ٢: من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمدا و لم يرجع إلى طلوع الشمس]
المسألة ٢: من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمدا و لم يرجع إلى طلوع الشمس، فإن لم يفته الوقوف بعرفات و وقف بالمشعر ليلة العيد، إلى طلوع الفجر صحّ حجّه على المشهور و عليه شاة، لكن الأحوط خلافه فوجب عليه بعد إتمامه، الحجّ من قابل على الأحوط.* (١)
(١)* من لم يفته الوقوف بعرفات و وقف بالمشعر ليلا و لكن خرج قبل طلوع الفجر منه و لم يرجع إليه قبل طلوع الشمس فقد نسب إلى المشهور صحّة حجّه، و إليك بعض الكلمات:
قال في «الشرائع»: فلو أفاض قبله (طلوع الفجر) عامدا بعد أن كان به ليلا و لو قليلا لم يبطل حجّه إذا كان وقف بعرفات و جبره بشاة. [١]
قيّد (قدّس سرّه) عدم البطلان بشرطين:
١. إذا أدرك وقوف عرفات.
٢. إذا كان قليلا من الليل في المشعر.
و بهذين القيدين يتميّز هذا الفرع ممّا يأتي في الشرائع من المسألة الثانية من المسائل الخمس حيث قال: من لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا يبطل حجّه. [٢]
و قال في «المدارك»: صحّة الحجّ مع تعمّد الإفاضة قبل الفجر و جبره بشاة مذهب أكثر الأصحاب. [٣]
قال صاحب الحدائق: و اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب- (رضوان اللّه عليهم)-
[١]. الشرائع: ١/ ٢٥٦.
[٢]. الشرائع: ١/ ٢٥٧.
[٣]. المدارك: ٧/ ٤٢٤.