الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٦ - المسألة ٥ ليس في عمرة التمتع طواف النساء
[المسألة ٥: ليس في عمرة التمتع طواف النساء]
المسألة ٥: ليس في عمرة التمتع طواف النساء، و لو أتى به رجاء و احتياطا لا مانع منه.* (١)
و قلنا بوجوب الحلق متعيّنا يجب عليه الإبقاء.
الثانية: صحيحة جميل بن دراج أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن متمتّع حلق رأسه بمكة؟ قال: «إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوما فليس عليه شيء، و إن تعمّد بعد الثلاثين يوما الّتي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإن عليه دما يهريقه». [١]
يلاحظ عليه: بأنّ الظاهر من الرواية بشهادة التفصيل بما قبل الثلاثين و بعده الإرشاد إلى إبقاء الشعر ليتمكّن من الحلق، فتختصّ الحرمة بما إذا لو حلق فلا يوفّر فيجب الإبقاء في خصوص هذا المورد.
نعم تشتمل الرواية على التكفير بالدم و هو معرض عنه.
(١)* تقدّم البحث في هذه المسألة في الجزء الثاني ص ٣٥٢، فلاحظ.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٤ من أبواب التقصير، الحديث ٥.