الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨ - المسألة ٤ لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله، فالأصحّ صحّة طوافه
[المسألة ٤: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله، فالأصحّ صحّة طوافه]
المسألة ٤: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله، فالأصحّ صحّة طوافه، و لو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما و صحّ، إلّا مع العلم بالنجاسة و الشكّ في التطهير.* (١)
الفرع الثالث: دم القروح و الجروح، فإنّ حكمهما في الطواف نفس حكمهما في الصلاة، فيفرّق بين الحرج و عدمه، فتسقط الشرطية إذا كان التطهير حرجيا دون غيره، و استدلّ عليه في الجواهر بالحرج و غيره. [١]
الفرع الرابع: تأخير الطواف مع إمكان التطهير بلا حرج، و ذلك على القول بعدم جواز البدار مع رجاء ارتفاع العذر.
الفرع الخامس: الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان مطلقا، سواء كان تطهير البدن حرجيا أو لا، لاختصاص الحرج بغسل القروح و الجروح، لا الثياب.
(١)* في المسألة فرعان:
الأوّل: لو علم بالنجاسة في ثوبه أو بدنه بعد الفراغ من الطواف.
الثاني: إذا شك في الطهارة و النجاسة قبل الشروع بالطواف.
أمّا الأوّل: فيحكم بصحّة الطواف، لمرسلة البزنطي [٢]، بناء على حمله على صورة الجهل أو النسيان. كما استظهره الشيخ على ما مرّ، لأنّ حملها على صورة العلم بوجود الدم، يسبّب الإعراض عن مضمونها. و يمكن استفادة الصحة أيضا من صحيح يونس بن يعقوب ٣ الماضي ذكره حيث دلّ على صحّة ما أتى من
[١]. الجواهر: ١٩/ ٢٧٣.
[٢] (٢ و ٣). الوسائل: ٩، الباب ٥٢ من أبواب الطواف، الحديث ٣ و ١.