الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٤ - الفرع الأوّل الشكّ في الزيادة
[المسألة ٢٢: لو شكّ بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به]
المسألة ٢٢: لو شكّ بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به و بنى على الصحّة، و لو شكّ في النقيصة فكذلك- على إشكال- فلا يترك الاحتياط.
و لو شكّ بعده في صحّته من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة، حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و لا زيادة.* (١)
الأمر لم يذكر حكم الصورة المذكورة، أضف إلى ذلك: أنّ المفروض في كلام الإمام هو عدم قدرته على أزيد من ثلاثة أشواط، فكيف يناسب ذكر حكم من زاد على الثلاثة و لم يتجاوز النصف؟!
و أقصى ما يمكن أن يقال: إنّ غير المتجاوز عن النصف، يقطع و يتوضّأ أو يغتسل، و يعيد، و من أتمّ الشوط الرابع، يبني على ما سبق و يتمّ بلا إشكال؛ و أمّا المتجاوز عن النصف غير المتم للشوط الرابع، فهو يحتاط بالإتمام أوّلا، ثمّ بالإعادة ثانيا لتردده بين بقائه تحت المستثنى منه أو خروجه عنه.
(١)* في المسألة فروع:
١. الشكّ في الزيادة بعد الانصراف عن الطواف.
٢. الشكّ في النقيصة بعد الانصراف. و كلاهما من قبيل الشكّ في الكميّة.
٣. الشكّ في الكيفية، أي وجود الشرط قبل الانصراف مع حفظ السبعة.
و إليك دراسة هذه الفروع واحدا بعد الآخر:
الفرع الأوّل: الشكّ في الزيادة
و إن شئت قلت: الشكّ في كميّة الطواف بعد الانصراف.