الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٧ - المسألة ٦ لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت
الثانية: إذا كان متمكّنا منه و لم يتعلم و ضاق الوقت، فقد احتاط في المتن بوجوب التلقين و الاكتفاء به، كما هو ظاهر كلامه لكن الأحوط الجمع بينه و بين الإتيان بما تيسّر فالأحوط التلقين، بعد الإتيان بما تيسّر.
و أمّا الاقتداء بشخص عادل فهو فرع مشروعية الجماعة في صلاة الطواف و لم يرد فيه شيء على أنّ الاقتداء يجدي في القراءة التي تسقط من المأموم دون ما لا يسقط كأذكار الركوع و السجود و التشهد، فلو اقتدى به رجاء فلا بدّ من الإتيان بما تيسّر أيضا لقاعدة الاشتغال.
و أمّا النيابة فقد وردت في المريض و الكبير، لكن النائب عنهما ينوب في الطواف و الصلاة لا في مجردها.
و الأحوط الإتيان بما تيسر ثمّ الجمع بالأمور الثلاثة مهما أمكن.
*** بلغ الكلام إلى هنا يوم الاثنين، الحادي عشر من شهر ربيع الأوّل من شهور عام ألف و أربعمائة و سبعة و عشرين و ذلك في قم المشرفة، و الرجاء من اللّه سبحانه أن يوفق المؤلف لإتمام سائر المباحث، إنّه بذلك قدير و بالإجابة جدير.