الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٣ - الفرع الأوّل كثير الشكّ في أعداد الأشواط لا يعتني بشكّه
[المسألة ٢٤: كثير الشك في أعداد الأشواط لا يعتني بشكّه]
المسألة ٢٤: كثير الشك في أعداد الأشواط لا يعتني بشكّه. و الأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، و الظن في عدد الأشواط بحكم الشكّ* (١)
ثانيا، لأنّ الأمر يدور بين أحد أمرين: إمّا الإعادة كما هو المشهور، أو البناء على الأقل و الإتيان بشوط آخر، و أمّا ترك المطاف و عدم الإتيان بشيء فهو خلاف المجمع عليه.
فتلخّص من هذا البحث الضافي انّ الشكّ قبل الانصراف إذا كان ممحّضا في الزيادة، فالطواف صحيح، و أمّا إذا كان دائرا بين الزيادة و الشكّ، فالبطلان أظهر، و أمّا إذا كان ممحّضا في النقيصة ففيه وجهان في طريق الامتثال: الإعادة أو إضافة شوط آخر.
(١)* في المسألة فرعان:
١. كثير الشكّ لا يعتني بشكّه.
٢. الظن في الأشواط ليس بحجة.
و إليك دراسة الفرعين:
[الفرع] الأوّل: كثير الشكّ في أعداد الأشواط لا يعتني بشكّه
توضيحه: أنّ الشكّ موضوع للحكم في بابي الصلاة و الطواف.
الشكّ في الأولتين من الفريضة يوجب بطلان الصلاة.
الشكّ في عدد صلاة الفجر و الجمعة و المغرب يوجب الإعادة.
الشكّ بين الثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين يبني على الثلاث، و هكذا، هذا في الصلاة، و أمّا في الطواف فقد عرفت أنّ للشكّ أحكاما.