الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٣ - أمور
[المسألة ٩: لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صحّ سعيه]
المسألة ٩: لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صحّ سعيه، و الأولى قطعه من حيث تذكر و إن لا يبعد جواز تتميمه سبعا، و لو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر، و لو رجع إلى بلده و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، و لو لم يمكنه أو كان شاقّا استناب، و لو أتى ببعض الشوط الأوّل و سها و لم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف.* (١)
البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره، فأمّا ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضى عنه، و إن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنّة، و الطواف فريضة». [١]
وجه الدلالة: أنّ قوله: «فلا يصلح» ظاهر في كراهة الاستنابة، حتّى و لو رجع إلى أهله.
و أمّا ما ورد في الباب ٣٣ من أبواب الطواف فهو يرجع إلى ما إذا ترك بعض الطواف لا كلّه، و هذا ما يأتي في المسألة التاسعة.
(١)* في المسألة فروع:
١. لو زاد فيه شوطا أو أزيد يقطع حيث تذكر، و يحتمل جواز إكماله سبعا.
٢. لو نقصه سهوا وجب الإتمام أينما تذكّر.
٣. لو نقصه و علم بعد ما رجع إلى أهله ففيه التفصيل بين كون الرجوع شاقّا و عدمه.
٤. لو أتى ببعض الشوط الأوّل و نسي و لم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف.
[أمور]
و قبل الخوض في شرح الفروع و البرهنة عليها نذكر أمورا:
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٥٨ من أبواب الطواف، الحديث ٢.