الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١١ - المسألة ٣ يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم
[المسألة ٣: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم ٧]
المسألة ٣: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم ٧، و الأحوط وجوبا كونها خلفه، و كلّما قرب إليه أفضل، لكن لا بحيث يزاحم الناس، و لو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، و لو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين و الخلف، و مع التساوي يختار الخلف، و لو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية، و الأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. لزوم إتيان صلاة الطواف خلف المقام.
٢. إذا تعذّر الخلف أتى عند المقام من اليمين أو اليسار.
٣. لو لم يتمكّن من الصلاة عنده يختار الأقرب من الجانبين أو الخلف و مع التساوي يختار الخلف.
٤. لو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن لا يصدق على الجميع كون الصلاة عند المقام، لا يبعد الاكتفاء بالخلف.
٥. يحتاط في الصورة الرابعة بوجهين:
أ. الإتيان بصلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية.
ب. إعادة الصلاة لو تمكّن بعدها من الصلاة خلف المقام إلى أن يضيق وقت السعي.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.