الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٩ - المسألة ٢٣ لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحّة
[المسألة ٢٣: لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحّة]
المسألة ٢٣: لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحّة، و لو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلا بطل، و لو شكّ في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.* (١)
في الروايات- بعد مراعاة الإجماع، أو صح دليل على إرادة صورة الشك بعد الانصراف. [١]
و قال في موضع آخر: و من هنا قلنا يجب حمل الصحيح و نحوه على إرادة كون الشكّ بعد الفراغ و إن أبيت فالطرح و إيكال علمه إليهم ٧ خير من ذلك. [٢]
الفرع الثالث: لو حدث الشكّ في وجود الشرط أو وجود المانع بعد الفراغ عن العمل الذي يشير إليه المصنّف بقوله بعد حفظ السبعة، يبني على الصحة، و وجهه: انّه لا يشترط في جريان القاعدة الدخول في الغير، بل يكفي الفراغ كما ثبت في محلّه. و المقام أشبه بمن صلّى و شك- بعد الفراغ- في أنّه هل كان على وضوء أو لا.
(١)* الشكّ في الزيادة و النقيصة قبل الانصراف كان البحث في المسألة السابقة حول الشكّ في الزيادة و النقيصة بعد الانصراف.
و أمّا الكلام في المقام فالشكّ في الزيادة و النقيصة قبل الانصراف.
[١]. الجواهر: ١٩/ ٣٧٨.
[٢]. الجواهر: ١٩/ ٣٨٣.