الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٧ - درك اختياريّ المشعر مع اضطراري عرفة
الخامس: درك اختياري عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، و إلّا بطل على الأحوط.* (١)
و من الروايات نظير:
١. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال في رجل أدرك الإمام و هو بجمع فقال: «إن ظن أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها، و ليقم بجمع فقد تمّ حجّه». [١]
٢. صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال: «إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجّه حتّى يأتي عرفات». [٢]
(١)* هذا القسم نفس القسم الثالث لكن بتفاوت أنّه أدرك في السابق الاضطراريّ النهاريّ من المشعر، و أمّا المقام فقد أدرك اختياريّ عرفة مع اضطراري المشعر الليليّ، كما إذا بات في المشعر ليلة النحر بعد انتصاف الليل و خرج إلى منى قبل طلوع الفجر تارة عن عمد، و أخرى عن عذر. أمّا الأوّل ففيه قولان:
١. الصحة مع الجبر بشاة و هو خيرة الشيخ في «النهاية» و غيره.
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٢. و لاحظ الحديث ٣ و ٤. و المسألة مورد اتّفاق.