الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦ - الفرع الأوّل الشكّ في الوضوء في أثناء الطواف
[المسألة ٣: لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء]
المسألة ٣: لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ و أتمّ طوافه و صحّ، و إلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
و لو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر؟ يجب الخروج فورا، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ، أتمّ الطواف بعد الغسل و صحّ، و الأحوط الإعادة، و إن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل، و لو شكّ بعد الطواف لا يعتني به، و يأتي بالطهور للأعمال اللاحقة.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. لو شكّ في أثناء الطواف في طهارته عن الحدث الأصغر.
٢. لو شك في أثناء الطواف في أنّه اغتسل من الأكبر.
٣. لو شك بعد الطواف.
و إليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر:
[الفرع] الأوّل: الشكّ في الوضوء في أثناء الطواف
لو شكّ أثناء الطواف في أنّه كان على وضوء حينما ابتدأ به أو لا؟ فهناك آراء:
و قبل الإشارة إليها يجب تعيين موضوع الفرع، و الظاهر خروج ما إذا كان متطهّرا فشكّ في طروء الحدث و اختصاص النزاع بما إذا كان محدثا، كما هو الظاهر من المتن- على ما سيأتي- أو يعمّه، و من جهلت حالته السابقة.