الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٠ - الطائفة الأولى تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام
النساء طوافا و صلاة». [١] و دلالته بظاهره على لزوم إتيانها خلف المقام لا غبار عليها.
٥. مرسل جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه قال: «يصلّي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام». [٢]
٦. صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إنّما نسك الّذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام، و سعي واحد بين الصفا و المروة، و طواف بالبيت بعد الحجّ». [٣]
و دلالته على لزوم الإتيان بها خلفه في التمتع، لأجل اشتراك الأقسام:
التمتع، و القران و الإفراد في الحكم إلّا ما خرج.
٧. صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر ٧ في تعريف المتعة؟ فقال: «يهلّ بالحج في أشهر الحج، فإذا طاف بالبيت فصلّى الركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروة قصّر و أحل ...». [٤]
فالحديث في مقام بيان مقدّمات حجّ التمتع، و أنّ منها الصلاة خلف المقام.
و لعلّ هذا المقدار من النصوص كاف و الروايات أكثر ممّا نقلت، و إنّما تركت بعضها لعدم وضوح دلالتها على التعيين. و سيوافيك أنّ التأكيد على
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٨٢ من أبواب الطواف، الحديث ٧.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب الطواف، الحديث ٩.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٢ من أبواب الطواف، الحديث ٦.
[٤] الوسائل: ٨، الباب ٥ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٣.