الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٢ - الطائفة الثالثة الصلاة في المقام
و الأحاديث الثلاثة لابن عمار، بصدد بيان أجزاء الحج بأقسامه الثلاثة:
القران، و التمتع و الإفراد و من أجزاء الحج بأقسامه الثلاثة، هي الصلاة عند المقام.
٦. موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج- إلى أن قال:- فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها، ثمّ يأتي مكّة و لا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى البيت، ثمّ يطوف بالبيت و يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم ٧ ...». [١]
إلى غير ذلك من الأحاديث المبثوثة في أبواب أقسام الحج و الطواف.
الطائفة الثالثة: الصلاة في المقام
و هناك ما يدلّ على أنّ المعتبر هو الصلاة في المقام.
١. صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما ٧ قال: «سئل عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين- إلى أن قال:- و يرجع إلى المقام فيصلّي ركعتين». [٢] أي فيه.
٢. خبر أحمد بن عمر الحلّال قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّى أتى منى؟ قال: «يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّيهما». [٣] أي فيه.
٣. و في صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧: «إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين». [٤] أي فيه.
[١]. الوسائل: ٨، الباب ٨ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٧٤ من أبواب الطواف، الحديث ٥.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٧٤ من أبواب الطواف، الحديث ١٢.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٣ من أبواب الطواف، الحديث ١.