الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٩ - الفرع الأوّل وجوب الإحرام بالحجّ بعد العمرة
القول في الوقوف بعرفات
[المسألة ١: يجب بعد العمرة، الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات]
المسألة ١: يجب بعد العمرة، الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، و الأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، و لا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، و الأحوط عدم التأخير، و لا يجوز التأخير إلى العصر.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. الإحرام بالحج بعد عمرة التمتع.
٢. الوقوف بعرفات بقصد القربة.
٣. مبدأ الوقوف من الزوال إلى الغروب الشرعي.
٤. حكم تأخير الوقوف بمقدار صلاة الظهرين.
٥. عدم جواز تأخيره إلى العصر.
و إليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر.
الفرع الأوّل: وجوب الإحرام بالحجّ بعد العمرة
اتّفق الفقهاء على أنّه إذا فرغ المتمتّع من عمرته و أحلّ من إحرامها، وجب عليه الإتيان بالحجّ مبتدئا بالإحرام للحج من مكة المكرمة و الأفضل من المسجد الحرام.
و يستحب أن يكون الإحرام في يوم التروية و هو ثامن ذي الحجة. ففي