الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٣ - الفرع الأوّل ستر العورة شرط لصحّة الطواف
[الخامس: ستر العورة]
الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه، و تعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب، بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبيّة غيره من سائر لباسه.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. ستر العورة شرط لصحّة الطواف.
٢. اشتراط الإباحة في الساتر.
٣. إذا كان الساتر مباحا دون غيره.
و إليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر:
الفرع الأوّل: ستر العورة شرط لصحّة الطواف
ذكر جماعة من الفقهاء أنّ ستر العورة من واجبات الطواف على نحو لو طاف بلا ستر- و إن لم يكن هناك ناظر محترم- بطل طوافه، منهم:
١. الشيخ في «الخلاف» قال: لا يجوز الطواف إلّا على طهارة من حدث و نجس و ستر العورة، فإن أخلّ بشيء من ذلك لم يصحّ طوافه و لا يعتد به. و به قال مالك و الشافعي و الأوزاعي و عامّة أهل العلم. [١]
٢. ابن زهرة في «الغنية» قال: و الواجب في الطواف النيّة و مقارنتها و استمرار حكمها، و الطهارة من الحدث و النجس، و ستر العورة. [٢]
٣. العلّامة في «القواعد» قال: و واجباته أحد عشر: طهارة الحدث و الخبث
[١]. الخلاف: ٢/ ٣٢٣، المسألة ١٢٩.
[٢]. غنية النزوع: ١/ ١٧٢.