الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١١ - المسألة ١٣ يضيق محل الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره
خارجه و إن جعلناه خارجا من البيت. [١]
٢. و قال أيضا في «المسالك»: و تجب مراعاة هذه النسبة من جميع الجهات، فلو خرج عنها و لو قليلا بطل، و من جهة الحجر تحتسب المسافة من خارجه بأن ينزله منزلة البيت، و إن قلنا بخروجه عنه.
ثمّ إنّه (قدّس سرّه) تردّد فيما ذكر و قال: مع احتمال احتسابه (الحجر) منها على القول بخروجه و إن لم يجز سلوكه. [٢]
٣. و قال سبطه في «المدارك»: و قد قطع الأصحاب بأنّه يجب مراعاة قدر ما بين البيت و المقام من جميع الجهات، و في رواية محمد بن مسلم دلالة عليه، و تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه و إن كان خارجا من البيت، لوجوب إدخاله في الطواف، فلا يكون محسوبا من المسافة. [٣]
٤. و قال المحقّق السبزواري في «الذخيرة»: و قد ذكر جماعة من المتأخّرين انّه يحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه، و منهم من قال: و إن كان خارجا من البيت، و منهم من علّله بوجوب إدخاله في الطواف فلا يكون محسوبا من المسافة. [٤]
٥. ما نقله المحقّق النراقي عن جماعة من المتأخّرين. [٥]
٦. و قال في «الجواهر»: نعم لا إشكال في احتساب المسافة من جهة الحجر من خارجه، بناء على أنّه من البيت، بل في «المدارك» و غيرها و إن قلنا بخروجه
[١]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ٢/ ٢٤٩.
[٢]. مسالك الأفهام: ٢/ ٣٣٣.
[٣]. مدارك الأحكام: ٨/ ١٣١.
[٤]. ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد: ٦٢٨.
[٥]. مستند الشيعة: ١٢/ ٧٦.