الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٩ - الأوّل بطلان الصلاة بالشكّ في ركعاتها
[المسألة ٢: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان]
المسألة ٢: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان، و لا يبعد اعتبار الظن فيه، و هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. بطلان الصلاة بالشكّ في عدد ركعاتها.
٢. اعتبار الظن في عدد ركعاتها.
٣. هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الأوّل: بطلان الصلاة بالشكّ في ركعاتها
اتّفقت كلمتهم على أنّ الشكّ في صلاة الفجر و الجمعة و المغرب و الركعتين الأوليين من الرباعية موجب لبطلان الصلاة. و هل الشكّ في أعداد ركعات صلاة الطواف، مثل ما سبق أو لا؟ لم يرد فيها نصّ خاص، و لكن الإمعان في الروايات الواردة، بأنّ البطلان من خصائص الركعتين، دون أن يختص بالفرائض اليومية:
و الشاهد على ذلك أنّ الإمام علّل البطلان في صلاة الغداة و الجمعة بكونهما ركعتين.
ففي موثّق سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال: «إذا لم تدر واحدة صلّيت أو اثنتين فأعد الصلاة من أوّلها، و الجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان». [١]
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب الخلل، الحديث ١٨.