الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢١ - الفرع الأوّل لو شكّ و هو في المروة بين السبع و التسع
[المسألة ١٢: لو شكّ و هو في المروة بين السبع و الزيادة]
المسألة ١٢: لو شكّ و هو في المروة بين السبع و الزيادة كالتسع مثلا بنى على الصحّة، و لو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الست مثلا بطل سعيه، و كذا في أشباهه من احتمال النقيصة، و كذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.* (١)
زرارة أو موثّقة ابن أبي يعفور هو الخروج و التجاوز العرفيّان، و المفروض أنّه يصدق عليه أنّه خرج عن العمل و تجاوز عنه، و إمكان التدارك بإتيان ما يحتمل نقصه لا ينافي صدق هذين العنوانين: الخروج و التجاوز عنه، و إلّا لزم عدم جريانه فيما إذا شك في صحّة الشوط الأخير بعد الإذعان بوجوده لإمكان التدارك بإعادة الشوط.
الصورة الثالثة: إذا شكّ قبل الفراغ إذا شكّ في الزيادة و النقيصة و هو في المسعى و هذا ما ذكره المصنف في المسألة الثانية.
(١)* في المسألة فروع:
و حاصل الفروع أنّ الشكّ تارة يتلخّص في الزيادة، و أخرى في النقيصة، و ثالثة يدور بين النقيصة و الزيادة، و هذه الأمور متجلّية في الفروع الثلاثة التالية:
١. لو شكّ و هو في المروة بين السبع و التسع.
٢. لو شك في أثناء الشوط بين السبع و الخمس.
٣. لو شك أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.
الفرع الأوّل: لو شكّ و هو في المروة بين السبع و التسع
إذا كان الشكّ يتلخّص في الزيادة فقط و لا يكون هناك أي شكّ في النقيصة. مثلا إذا كان في المروة و شكّ بين السبع و التسع، أو السبع و الحادي عشر