الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٤ - الفرع الأوّل وجوب إدخال الحجر في الطواف
١. إدخال حجر إسماعيل في الطواف.
٢. حكم من لم يدخل الحجر في الطواف عمدا أو سهوا.
٣. حكم من تخلّف في بعض الأشواط.
الفرع الأوّل: وجوب إدخال الحجر في الطواف
الحجر- بكسر الحاء و سكون الجيم- هو الموضع المحاط بجدار مقوس تحت ميزاب الكعبة في الجهة الشمالية من الكعبة، و دخول الحجر في الطواف أمر مشهور بين الفريقين.
قال في «الخلاف»: الطواف يجب أن يكون حول البيت و الحجر معا، فإن سلك الحجر لم يعتد به. و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: إذا سلك الحجر أجزأه. [١]
و في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: دخول الحجر في الطواف واجب، لأنّ كونه جزءا من البيت ثبت بخبر الواحد، و خبر الواحد يثبت به الوجوب لا الفرض. [٢]
و قال المحقّق: ... و أن يدخل الحجر في الطواف. [٣]
و في «المدارك»: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب أيضا. [٤]
قال في «الجواهر» بعد قول المحقّق «أن يدخل الحجر في الطواف»: بلا خلاف أجده. [٥]
[١]. الخلاف: ٢/ ٣٢٤، المسألة ١٣٢.
[٢]. الموسوعة الفقهية الكويتية: ٢٩/ ١٢٨.
[٣]. الشرائع: ١/ ٢٦٧.
[٤]. المدارك: ٨/ ١٢٨.
[٥]. الجواهر: ١٩/ ٢٢٩.