الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٠ - الأوّل أنّه يحجّ في نفس السنة
مراعاته في الأطفال» و رتّب عليه بأنّه لو أحرم للعمرة لم يصحّ طوافه و لو أحرم للحج حرمت عليه النساء لكن تحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف، لكن مقتضى عدم صحة طوافه في العمرة عدم صحّته هنا فلا تحلّ إلّا بطواف نفسه مختونا أو الاستنابة، و أمّا انّه لما ذا لم يفت بشرطيّته و احتاط؟ فلعلّه لاحتمال كون المراد من الأغلف هو الرجل، بقرينة ورود الرجل في صحيح ابن ميمون و حريز.
الفرع الثالث: لو تولد مختونا صحّ طوافه لعدم صدق الأغلف عليه
و بعبارة أخرى المعتبر هو اسم المصدر لا نفسه.
تكملة: إذا استطاع و هو غير مختون
و هذا الفرع تعرّض له صاحب الجواهر و المحقّق الخوئي في «المعتمد» و لم يذكره المصنّف. و الفرع عبارة: عما إذا استطاع المكلف و هو غير مختون فإن أمكنه الختان في سنة الاستطاعة وجب القيام بهما، و إنّما الكلام إذا لم يمكنه الختان في هذه السنة أو أمكنه و لكنه لم يندمل إلى وقت الخروج، فهل يحجّ في نفس السنة غير مختون، أو يؤخر الحج إلى السنة القادمة؟ وجهان:
الأوّل: أنّه يحجّ في نفس السنة
و هو خيرة صاحب القواعد و صاحب كشف اللثام.
قال في الأوّل: إنّ الختان شرط في الرجل المتمكن خاصة. [١]
[١]. قواعد الأحكام: ١/ ٤٢٥.