الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٣ - الرابع إدخال حجر إسماعيل
[الرابع: إدخال حجر إسماعيل ٧ في الطواف]
الرابع: إدخال حجر إسماعيل ٧ في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه و تجب الإعادة، و لو فعله عمدا فحكمه حكم من أبطل الطواف عمدا كما مرّ، و لو كان سهوا فحكمه حكم إبطال الطواف سهوا. و لو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط، و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن كانت أحوط.* (١)
يقارب بين خطاه و يغضّ بصره ...». [١]
٢. رواية عبد الرحمن بن سيابة، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الطواف فقلت: أسرع و أكثر، أو أبطئ قال ٧: «مشي بين مشيين». [٢]
و لا يتعيّن الاقتصاد، بل يجوز مسرعا و مبطئا، ففي صحيحة سعيد الأعرج، قال: إنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن المسرع و المبطئ في الطواف؟ فقال: «كلّ واسع ما لم يؤذ أحدا». [٣]
و أمّا جوازه راكبا ففي رواية عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «طاف رسول اللّه ٦ على ناقته العضباء، و جعل يستلم الأركان بمحجنه و يقبّل المحجن». [٤]
(١)* هنا فروع ثلاثة:
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٥ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٢٩ من أبواب الطواف، الحديث ٤.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٢٩ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٨١ من أبواب الطواف، الحديث ١. و المحجن عصا في رأسها اعوجاج.