الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥١ - المسألة ١ يجب بعد ركعتي الطواف، السعي بين الصفا و المروة
القول في السعي
[المسألة ١: يجب بعد ركعتي الطواف، السعي بين الصفا و المروة]
المسألة ١: يجب بعد ركعتي الطواف، السعي بين الصفا و المروة، و يجب أن يكون سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، و منها إليه شوط آخر، فيجب البدأة بالصفا و الختم بالمروة، و لو عكس بطل، و تجب الإعادة أينما تذكر و لو بين السعي.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. وجوب السعي بين الصفا و المروة بعد صلاة الطواف.
٢. عدد الأشواط سبعة، و كلّ من الذهاب أو الإياب شوط.
٣. الابتداء من الصفا و الختم بالمروة.
٤. و لو عكس بطل و يجب الإعادة إذا خالف.
و قبل الخوض في دراسة الفروع نذكر أمورا لها صلة بالموضوع:
١. قد ذكر أصحاب المعاجم للسعي معان مختلفة، و لعلّ الجميع صور متنوعة لأصل واحد، و المقصود في المقام هو المشي بين الجبلين امتثالا لأمره سبحانه أو تقرّبا منه.
٢. إنّ الصفا جزء من جبل أبي قبيس، و كان متّصلا به كما أنّ المروة جزء من جبل قيقعان على ما في تهذيب النووي [١]، و كان متّصلا به غير أنّ التوسعة الأخيرة للحرم المكّي فصلتهما عن الأصل، فأحدث ممرّ و معبر وراء الجبلين.
[١]. الجواهر: ١٩/ ٤٢١.