الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٢ - فقه الحديث
و يوافق المخالف في الظاهر خوفا من سطوته.
ج. ما رواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: «إذا لم يشك فليفطر و إلّا فليصم مع الناس». [١]
فقه الحديث
الظاهر أنّ المراد من قوله يرى الهلال في شهر رمضان، أي يرى الهلال في غروب اليوم الأخير من شهر رمضان، بشهادة أنّه قال: إذا لم يشك (في رؤيته) فليفطر.
فلو كان الحديث بهذا اللفظ لا مصير عمّا ذكرنا. و يدلّ على المقصود.
و لكن يرد على هذا النقل أنّه لو كان المراد ما ذكرنا من رؤية الهلال آخر شهر رمضان فالأظهر أن يقول: أله أن يفطر مع أنّه قال: أله أن يصوم.
و يمكن الذب عنه بأنّ وجه السؤال عن الصيام- مع أن طبع المقام يقتضي أن يقول: أله أن يفطر- هو احتمال وجوب تبعية الناس- عند انفراده بالرؤية- فأمر الإمام بالإفطار لا متابعة الناس. هذا كلّه على نسخة «الفقيه» الموجودة عند صاحب الوسائل.
نعم روى الشيخ الحديث باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ٧ بشكل آخر و قال: «إذا لم يشك فليصم و إلّا فليصم مع الناس». [٢]
فلو صحّت هذه النسخة فقد افترض السائل رؤية هلال أوّل شهر
[١]. الوسائل: ٧، الباب ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ٧، الباب ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان، ذيل الحديث ١.