الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٨ - الطائفة الثانية، أعني ما يستشم منها الصحّة في الزيادة العمدية
ركعتين». [١] و سيوافيك ما هو الوجه في الاقتصار بركعتين.
٣. صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما ٨ قال: «إنّ في كتاب علي: إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا». [٢]
و الرواية و إن لم تكن مقيّدة بالسهو و النسيان لكن قوله: «فاستيقن» ظاهرة فيه.
٤. ما رواه ابن إدريس عن جميل أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عمّن طاف ثمانية أشواط و هو يرى أنّها سبعة؟ قال: فقال: «إنّ في كتاب عليّ ٧ أنّه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط، ثمّ يصلي الركعات بعد». [٣]
قوله: «و هو يرى» قرينة على أنّه زاد سهوا.
٥. ما رواه المفيد في «المقنعة» قال: قال ٧: «من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا، ثمّ علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط». [٤]
و هذه الروايات و غيرها ممّا سيوافيك في الطائفة الثانية تدلّ على صحّة الطوافين، و انّه ليس للطائف إبطال الطواف الأوّل و لا ترك ما شرع به من الطواف الثاني، بل يكملهما أسبوعين، كما أنّها ظاهرة في الزيادة السهوية.
الطائفة الثانية، أعني: ما يستشم منها الصحّة في الزيادة العمدية
، لكنّها ظهور بدئي، بل هي منصرفة إلى صورة السهو و لا إطلاق فيها، و إليك ما يتوهّم منه الإطلاق.
٦. ما رواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٣٤ من أبواب الطواف، الحديث ٥.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٣٤ من أبواب الطواف، الحديث ١٠. و هو متّحد مع الحديث رقم ١٢ في نفس الباب.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٣٤ من أبواب الطواف، الحديث ١٦.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٣٤ من أبواب الطواف، الحديث ١٧.