الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢١ - الطائفة الثانية وجوب إتيان الصلاة عند المقام
الصلاة خلف المقام لأجل ردّ جواز الصلاة بين البيت و المقام. فانتظر.
الطائفة الثانية: وجوب إتيان الصلاة عند المقام
هناك روايات تدلّ على لزوم الإتيان بها «عند المقام» نذكر منها ما يلي:
١. حديث جميل بن دراج، عن أحدهما ٨ أنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي. [١]
٢. صحيح أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين؟ قال: «إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم و قد قضت طوافها». [٢]
٣. صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «القارن لا يكون إلّا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحج، و هو طواف النساء». [٣]
٤. صحيحه الأخر في بيان ما يعتبر في حجّ التمتع عن أبي عبد اللّه ٧:
«على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف- إلى أن قال:- و ركعتان عند مقام إبراهيم ٧». [٤]
٥. صحيحه الثالث قال: «المفرد للحج عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم ٧». [٥]
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٧٤ من أبواب الطواف، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٨٨ من أبواب الطواف، الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١٢.
[٤]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٨.
[٥]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١٣.