الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣ - الثالث طهارة البدن و اللباس
[الثالث: طهارة البدن و اللباس]
الثالث: طهارة البدن و اللباس، و الأحوط الاجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصلاة، كالدم الأقل من الدرهم، و ما لا تتم فيه الصلاة حتّى الخاتم.
و أمّا دم القروح و الجروح، فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب. و الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج؛ بشرط أن لا يضيق الوقت. كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.* (١)
(١)* في طهارة البدن و الثوب في المسألة فروع:
١. شرطية طهارة البدن و اللباس في صحّة الطواف.
٢. الأحوط الاجتناب عن المعفوّ عنه في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم، أو ما لا تتم فيه الصلاة كالجورب و الخاتم.
٣. دم القروح و الجروح، و فيه تفصيل بين استلزام التطهير الحرج و عدمه، فلا يجب في الأوّل دون الثاني.
٤. الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت.
٥. الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان فيما إذا كان غسل البدن حرجيّا.
و إليك دراسة هذه الفروع واحدا بعد الآخر:
الأوّل: شرطية طهارة البدن و اللباس في صحّة الطواف و قد اختلفت فيه كلمات فقهاء السنّة، و اتّفقت كلمات أكثر فقهاء الشيعة