الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٩ - الخامس أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم
[الخامس: أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم ٧]
الخامس: أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم ٧ و مقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه، و قالوا: إنّ الفصل بينهما ستة و عشرون ذراعا و نصف ذراع، فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائدا على هذا المقدار.* (١)
٥. ما رواه إبراهيم بن سفيان قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا ٧: امرأة طافت طواف الحجّ فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت و طافت في الحجر و صلّت ركعتي الفريضة وسعت و طافت طواف النساء ثمّ أتت منى، فكتب ٧:
«تعيد». [١] فهو مجمل مردد بين إعادة نفس الشوط أو الطواف فيحمل على الأوّل بقرينة صحيح الحلبي.
(١)* كون المطاف بين البيت و مقام إبراهيم ٧ هو المعروف بين الأصحاب.
أقول: هناك أمور ثلاثة أوجبت حرجا في الحجّ في زماننا هذا:
الأوّل: تحديد المطاف بما بين البيت و المقام.
الثاني: تحديد المطاف خلف حجر إسماعيل بستة أذرع و نصف، بناء على أنّ المبدأ لستة و عشرين ذراعا و نصف هو جدار البيت في حجر إسماعيل لا جدار الحجر.
الثالث: وجوب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام.
و قد ذكر المصنّف الأمر الأوّل في هذا المقام و المسألة الثانية عشرة، كما ذكر الأمر الثاني في المسألة الثالثة عشرة. و سيأتي الثالث في مورده. و إليك التفصيل:
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٣١ من أبواب الطواف، الحديث ٤.