الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٥
أو معذورا كصحيحة الحلبي. [١]
٢. ما دلّت على امتداد الموقف إلى الزوال من يوم العيد على الإطلاق أي سواء كان مختارا أو معذورا كصحيحة جميل. [٢]
٣. ما دلّت على امتداد الموقف إلى الزوال للمعذور كما في رواية عبد اللّه بن المغيرة [٣]، و معتبرة الفضل بن يونس. [٤]
فتكون الطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين.
ثمّ قال: فظهر أنّ الصحيح ما ذهب إليه بعض القدماء و بعض المتأخّرين من الاجتزاء بالموقف الاضطراري في المزدلفة للمعذور و إن لم يدرك موقفا آخر.
ثمّ قال: لو تم الحكم بالصحة في درك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، فيتم الحكم بالصحة في القسمين الآخرين بالأولوية، و هما:
١. لو أدرك اضطراري عرفة (هذا هو القسم التاسع من الأقسام الّتي شرحناها).
٢. أو أدرك اختياري عرفة منضما إلى الوقوف الاضطراري للمشعر (هذا هو القسم الخامس ممّا سبق ذكره). [٥]
يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من الإمعان جدير بالتقدير، غير أنّ بين الروايات الدالّة على البطلان ما هو وارد في مورد المعذور، كما هو الحال في صحيحة الحلبي
[١]. مرّت برقم ٢ من الروايات الدالّة على عدم الإجزاء.
[٢]. مرّت برقم ٢ من الروايات الدالة على الصحة.
[٣]. مرّت برقم ١ ممّا دلّ على الإجزاء.
[٤]. مرّت برقم ٩ ممّا دلّ على الإجزاء.
[٥]. المعتمد: ٥/ ١٨١- ١٨٢.