الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
(١)
الجزء الرابع
٩ ص
(٢)
تتمة كتاب الحج
٩ ص
(٣)
الفصل الخامس عشر القول في الطواف
٩ ص
(٤)
الطواف أوّل واجبات العمرة، و هو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة
١١ ص
(٥)
في أحكام الطواف
١١ ص
(٦)
الفرع الأوّل الطواف هو الواجب الأوّل من واجبات العمرة بعد النيّة
١١ ص
(٧)
الفرع الثاني الطواف سبعة أشواط
١٣ ص
(٨)
الفرع الرابع في تحديد وقت الفوت
١٨ ص
(٩)
ما هو المحلّل بعد فساد العمل؟
١٩ ص
(١٠)
المسألة 1 الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا، الإتيان بحجّ الإفراد
٢٢ ص
(١١)
المسألة 2 لو ترك الطواف سهوا يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه
٢٢ ص
(١٢)
المسألة 3 لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه، فإن أمكن أن يطاف به- و لو بحمله على سرير- وجب
٢٦ ص
(١٣)
من لا يتمكّن من الطواف
٢٦ ص
(١٤)
المسألة 4 لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده
٢٩ ص
(١٥)
لو قدّم السعي أو الصلاة على الطواف
٢٩ ص
(١٦)
القول في واجبات الطواف
٣٢ ص
(١٧)
القسم الأوّل في شرائطه و هي أمور
٣٢ ص
(١٨)
الأوّل النيّة
٣٢ ص
(١٩)
في اعتبار النيّة في الطواف
٣٢ ص
(٢٠)
الثاني الطهارة من الأكبر و الأصغر
٣٤ ص
(٢١)
الأقوال
٣٤ ص
(٢٢)
أ التفصيل بين الواجب و المندوب في الحدث الأصغر
٣٤ ص
(٢٣)
ب اشتراطها مطلقا
٣٥ ص
(٢٤)
ج عدم اشتراطها مطلقا في المندوب
٣٥ ص
(٢٥)
في الطواف المندوب
٣٧ ص
(٢٦)
دليل القول بالاشتراط مطلقا
٣٨ ص
(٢٧)
يلاحظ على الحديث الثاني
٣٨ ص
(٢٨)
المسألة 1 لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر
٤٠ ص
(٢٩)
المقام الأوّل دليل التفصيل
٤١ ص
(٣٠)
حكم الحدث الأكبر
٤٢ ص
(٣١)
المسألة 2 لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل
٤٤ ص
(٣٢)
المسألة 3 لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء
٤٦ ص
(٣٣)
الفرع الأوّل الشكّ في الوضوء في أثناء الطواف
٤٦ ص
(٣٤)
1 التفريق بين الشك في الأثناء و بعد العمل
٤٧ ص
(٣٥)
2 التفريق بين مستصحب الطهارة و الحدث
٤٧ ص
(٣٦)
3- التفريق بين الشكّ في الأثناء و بعد العمل
٤٨ ص
(٣٧)
4- التفريق بين الشكّ بعد الشوط الرابع و قبله
٤٩ ص
(٣٨)
الفرع الثاني الشك في الغسل من الأكبر أثناء الطواف
٥١ ص
(٣٩)
الفرع الثالث الشك في الطهارة بعد الطواف
٥٢ ص
(٤٠)
الثالث طهارة البدن و اللباس
٥٣ ص
(٤١)
المسألة 4 لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله، فالأصحّ صحّة طوافه
٥٨ ص
(٤٢)
المسألة 5 لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير و صحّ
٥٩ ص
(٤٣)
المسألة 6 لو نسي الطهارة و تذكر بعد الطواف أو في أثنائه
٦٤ ص
(٤٤)
حكم ناسي النجاسة
٦٤ ص
(٤٥)
الرابع أن يكون مختونا
٦٥ ص
(٤٦)
الفرع الأوّل أمّا شرطية الختان، سواء أ كان شرطا للطواف أم للحجّ فهو من خصائص الفقه الإمامي
٦٥ ص
(٤٧)
الأولى ما يظهر منها أنّه شرط لصحّة الطواف
٦٦ ص
(٤٨)
الطائفة الثانية و هي التي يظهر منها أنّ الختان شرط انعقاد الحجّ
٦٦ ص
(٤٩)
الفرع الثاني في إحرام الطفل الأغلف
٦٧ ص
(٥٠)
الفرع الثالث لو تولد مختونا صحّ طوافه لعدم صدق الأغلف عليه
٧٠ ص
(٥١)
تكملة إذا استطاع و هو غير مختون
٧٠ ص
(٥٢)
الأوّل أنّه يحجّ في نفس السنة
٧٠ ص
(٥٣)
الثاني أنّه يؤخر إلى السنة القادمة
٧١ ص
(٥٤)
الخامس ستر العورة
٧٣ ص
(٥٥)
الفرع الأوّل ستر العورة شرط لصحّة الطواف
٧٣ ص
(٥٦)
الفرع الثاني اشتراط الإباحة في الساتر
٧٦ ص
(٥٧)
السادس الموالاة بين الأشواط عرفا على الأحوط
٧٨ ص
(٥٨)
المقام الأوّل في تفسير الموالاة
٧٨ ص
(٥٩)
المقام الثاني الدليل على وجوب الموالاة
٧٩ ص
(٦٠)
القسم الثاني ما عدّ جزءا لحقيقته
٨٠ ص
(٦١)
الأوّل الابتداء بالحجر الأسود
٨٠ ص
(٦٢)
ما هو المقصود من البدء بالحجر الأسود؟
٨٢ ص
(٦٣)
هل الواجب واقع الابتداء أو هو مع القصد؟
٨٣ ص
(٦٤)
الثاني الختم به
٨٤ ص
(٦٥)
المسألة 7 لا يجب الوقوف في كلّ شوط
٨٦ ص
(٦٦)
كفاية نيّة واحدة للأشواط السبعة
٨٦ ص
(٦٧)
الثالث الطواف على اليسار
٨٧ ص
(٦٨)
هنا فرعان
٨٧ ص
(٦٩)
الفرع الأوّل الطواف على اليسار
٨٧ ص
(٧٠)
الفرع الثاني كون كتف الطائف محاذيا للبيت
٨٩ ص
(٧١)
المسألة 8 الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الآخر
٩٠ ص
(٧٢)
المسألة 9 لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه
٩١ ص
(٧٣)
المسألة 10 لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه
٩١ ص
(٧٤)
المسألة 11 يصحّ الطواف بأي نحو من السرعة و البطء
٩٢ ص
(٧٥)
الرابع إدخال حجر إسماعيل
٩٣ ص
(٧٦)
الفرع الأوّل وجوب إدخال الحجر في الطواف
٩٤ ص
(٧٧)
الفرع الثاني حكم من لم يدخل الحجر عمدا أو سهوا
٩٧ ص
(٧٨)
الفرع الثالث حكم من تخلّف في بعض الأشواط
٩٧ ص
(٧٩)
الخامس أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم
٩٩ ص
(٨٠)
الأوّل حدّ المطاف في كلمات الأصحاب
١٠٠ ص
(٨١)
دليل التحديد
١٠٢ ص
(٨٢)
بحث تاريخي حول المقام
١٠٤ ص
(٨٣)
المسألة 12 لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلا في طوافه
١٠٨ ص
(٨٤)
المسألة 13 يضيق محل الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره
١١٠ ص
(٨٥)
السادس الخروج عن حائط البيت و أساسه
١١٤ ص
(٨٦)
الفرع الأوّل حكم الطواف على الحائط و أساس البيت
١١٤ ص
(٨٧)
الفرع الثاني لو مشى على حائط الحجر لم يجزئ
١١٥ ص
(٨٨)
السابع أن يكون طوافه سبعة أشواط
١١٦ ص
(٨٩)
المسألة 14 لو قصد الإتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه
١١٧ ص
(٩٠)
الأولى إذا زاد أو نقص مع العلم و العمد
١١٨ ص
(٩١)
الثانية الزيادة و النقيصة مع الجهل بالحكم
١٢٠ ص
(٩٢)
المسألة 15 لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة
١٢١ ص
(٩٣)
المسألة 16 لو نقص من طوافه سهوا
١٢١ ص
(٩٤)
أ الاستدلال بالروايات على حكم الفرع
١٢٤ ص
(٩٥)
ب الاستدلال على الفرع عن طريق الضابطة
١٢٦ ص
(٩٦)
المسألة 17 لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه
١٢٨ ص
(٩٧)
فنقول في هذه المسألة أقوال
١٢٩ ص
(٩٨)
الأوّل الإتمام في من رجع إلى أهله مطلقا
١٢٩ ص
(٩٩)
الثاني التفصيل في من رجع إلى أهله بين المباشر و النائب
١٣٠ ص
(١٠٠)
الثالث الاستئناف في من رجع إلى أهله مطلقا
١٣٠ ص
(١٠١)
المسألة 18 لو زاد على سبعة سهوا
١٣١ ص
(١٠٢)
فنقول لو زاد على سبعة سهوا فلها صورتان
١٣٣ ص
(١٠٣)
الصورة الأولى إذا سها و زاد، و تذكّر قبل إكمال الشوط
١٣٣ ص
(١٠٤)
الصورة الثانية إذا كمل الشوط الثامن و تذكر الزيادة فهنا جهات من البحث
١٣٦ ص
(١٠٥)
1 صحّة الطواف الأوّل إذا زاد على سبعة سهوا
١٣٦ ص
(١٠٦)
القول الأوّل صحّة الطواف
١٣٧ ص
(١٠٧)
الطائفة الأولى ما يدلّ على الصحّة عند النسيان
١٣٧ ص
(١٠٨)
الطائفة الثانية، أعني ما يستشم منها الصحّة في الزيادة العمدية
١٣٨ ص
(١٠٩)
القول الثاني بطلان الطواف
١٣٩ ص
(١١٠)
2 عدم اختصاص الصحّة بالمندوب
١٤٣ ص
(١١١)
3 هل الإكمال واجب أو مستحب؟
١٤٤ ص
(١١٢)
4 ما هو الواجب من الطوافين؟
١٤٥ ص
(١١٣)
5 هل تجب صلاتان أو صلاة واحدة؟
١٤٦ ص
(١١٤)
المسألة 19 يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر
١٤٧ ص
(١١٥)
في قطع الطواف المندوب و الواجب
١٤٧ ص
(١١٦)
قطع الطواف الواجب
١٤٨ ص
(١١٧)
المسألة 20 لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتّى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه
١٤٩ ص
(١١٨)
في صور قطع الطواف
١٤٩ ص
(١١٩)
الروايات
١٥٣ ص
(١٢٠)
الأولى ما يظهر منه صحة الطواف و البناء على ما سبق
١٥٣ ص
(١٢١)
الثانية يظهر منه التفصيل بين الفريضة و النافلة نظير
١٥٣ ص
(١٢٢)
المسألة 21 لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار
١٥٧ ص
(١٢٣)
لو حدث عذر في أثناء الطواف
١٥٧ ص
(١٢٤)
طروء المرض أثناء الطواف
١٥٩ ص
(١٢٥)
مجاوزة النصف أو إتمام الشوط الرابع
١٥٩ ص
(١٢٦)
المسألة 22 لو شكّ بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به
١٦٤ ص
(١٢٧)
الفرع الأوّل الشكّ في الزيادة
١٦٤ ص
(١٢٨)
الفرع الثاني الشكّ في النقيصة
١٦٥ ص
(١٢٩)
الأوّل مقتضى القاعدة الأولى
١٦٥ ص
(١٣٠)
الثاني مقتضى الروايات
١٦٦ ص
(١٣١)
المناقشة في سند الرواية الأولى
١٦٦ ص
(١٣٢)
المسألة 23 لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحّة
١٦٩ ص
(١٣٣)
الفرع الأوّل لو شكّ عند الركن في أنّه طاف سبعة أو ثمانية
١٧١ ص
(١٣٤)
الفرع الثاني إذا شكّ في أثناء الشوط أ هو السابع أو الثامن
١٧٣ ص
(١٣٥)
الفرع الثالث و الرابع فيما إذا تمحض الشكّ في النقيصة
١٧٧ ص
(١٣٦)
المسألة 24 كثير الشك في أعداد الأشواط لا يعتني بشكّه
١٨٣ ص
(١٣٧)
الفرع الأوّل كثير الشكّ في أعداد الأشواط لا يعتني بشكّه
١٨٣ ص
(١٣٨)
الفرع الثاني اعتبار الظن في عدد الأشواط و عدمه
١٨٦ ص
(١٣٩)
المسألة 25 لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي
١٨٨ ص
(١٤٠)
الفرع الأوّل العلم بعدم الإتيان بالطواف حين السعي
١٨٩ ص
(١٤١)
الفرع الثاني و الثالث لو علم في حال السعي نقصان طوافه
١٩٠ ص
(١٤٢)
المسألة 26 التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه
١٩٤ ص
(١٤٣)
استحباب الدعاء حال الطواف
١٩٤ ص
(١٤٤)
المسألة 27 لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدام
١٩٦ ص
(١٤٥)
الأوّل جواز الميل بالوجه إلى اليمين و اليسار و الخلف
١٩٦ ص
(١٤٦)
الثاني جواز قطع الطواف لتقبيل البيت
١٩٧ ص
(١٤٧)
الثالث جواز الجلوس و الاستلقاء أثناء الطواف
١٩٧ ص
(١٤٨)
القول في صلاة الطواف
١٩٨ ص
(١٤٩)
المسألة 1 يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له
١٩٨ ص
(١٥٠)
الفرع الأوّل وجوب ركعتين بعد الطواف
١٩٨ ص
(١٥١)
الفرع الثاني وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف
٢٠٣ ص
(١٥٢)
الفرع الثالث و الرابع كيفيتها و السور الّتي يستحبّ قراءتها فيها
٢٠٧ ص
(١٥٣)
الفرع الخامس جواز الجهر و المخافتة
٢٠٨ ص
(١٥٤)
المسألة 2 الشك في عدد الركعات موجب للبطلان
٢٠٩ ص
(١٥٥)
الأوّل بطلان الصلاة بالشكّ في ركعاتها
٢٠٩ ص
(١٥٦)
الثاني اعتبار الظن في ركعاتها
٢١٠ ص
(١٥٧)
الثالث صلاة الطواف كسائر الفرائض في الأحكام
٢١٠ ص
(١٥٨)
المسألة 3 يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم
٢١١ ص
(١٥٩)
الأوّل وجوب إتيان صلاة الطواف خلف المقام
٢١٢ ص
(١٦٠)
صلاة الطواف و مكانها
٢١٢ ص
(١٦١)
توضيح مفاد الآية
٢١٤ ص
(١٦٢)
العناوين الواردة في كلمات الفقهاء
٢١٦ ص
(١٦٣)
الروايات
٢١٨ ص
(١٦٤)
الطائفة الأولى تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام
٢١٨ ص
(١٦٥)
الطائفة الثانية وجوب إتيان الصلاة عند المقام
٢٢١ ص
(١٦٦)
الطائفة الثالثة الصلاة في المقام
٢٢٢ ص
(١٦٧)
الجمع الدلالي بين الروايات
٢٢٣ ص
(١٦٨)
حكم الصلاة عند الزحام
٢٢٥ ص
(١٦٩)
1 مخيّر بين وراء المقام أو أحد جانبيه
٢٢٦ ص
(١٧٠)
2 تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان
٢٢٦ ص
(١٧١)
3 تحرّي الأقرب فالأقرب
٢٢٦ ص
(١٧٢)
المسألة 4 لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام
٢٢٩ ص
(١٧٣)
الفرع الأوّل لو نسي الصلاة و تذكر قبل السعي، يأتي بالصلاة عند المقام،
٢٢٩ ص
(١٧٤)
الفرع الثاني التذكّر أثناء السعي
٢٣٠ ص
(١٧٥)
الفرع الثالث إذا تذكّر بعد الفراغ من العمل
٢٣٢ ص
(١٧٦)
الأقوال
٢٣٢ ص
(١٧٧)
القول الأوّل وجوب الرجوع و لو شقّ قضاهما حيث ذكر
٢٣٢ ص
(١٧٨)
الثاني جواز الإيقاع أينما تذكّر
٢٣٣ ص
(١٧٩)
الروايات
٢٣٤ ص
(١٨٠)
الأولى ما يفصّل بين المرتحل و غيره
٢٣٤ ص
(١٨١)
الطائفة الثانية ما يدلّ على أنّ الميزان في الرجوع و عدمه كون الرجوع شاقّا
٢٣٥ ص
(١٨٢)
الطائفة الثالثة ما يدلّ على أنّه يرجع إذا ذكر و هو بالأبطح أو بمنى
٢٣٧ ص
(١٨٣)
الطائفة الرابعة يصلّي أينما تذكّر
٢٣٨ ص
(١٨٤)
الطائفة الخامسة ما يدلّ على الاستنابة
٢٣٩ ص
(١٨٥)
حكم الأعمال المترتّبة على الصلاة
٢٤١ ص
(١٨٦)
الفرع الرابع انّ الجاهل كالناسي
٢٤٣ ص
(١٨٧)
المسألة 5 لو مات و عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء
٢٤٤ ص
(١٨٨)
المسألة 6 لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت
٢٤٦ ص
(١٨٩)
الفصل السادس عشر القول في السعي
٢٤٩ ص
(١٩٠)
المسألة 1 يجب بعد ركعتي الطواف، السعي بين الصفا و المروة
٢٥١ ص
(١٩١)
الفرع الأوّل وجوب السعي بعد صلاة الطواف
٢٥٣ ص
(١٩٢)
الفرع الثاني أشواطه سبعة و كلّ من الذهاب أو الإياب شوط
٢٥٦ ص
(١٩٣)
الفرع الثالث البدء بالصفا و الختم بالمروة
٢٥٧ ص
(١٩٤)
الفرع الرابع لو عكس لبطل
٢٥٨ ص
(١٩٥)
المسألة 2 يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا
٢٦١ ص
(١٩٦)
الفرع الأوّل يجب الابتداء بأوّل جزء من الصفا
٢٦١ ص
(١٩٧)
الفرع الثاني الصعود إلى بعض الدرج
٢٦٣ ص
(١٩٨)
إلفات نظر
٢٦٤ ص
(١٩٩)
الفرع الثالث جواز السعي راكبا
٢٦٥ ص
(٢٠٠)
المسألة 3 لا تعتبر الطهارة من الحدث و الخبث و لا ستر العورة في السعي
٢٦٦ ص
(٢٠١)
الفرع الأوّل في عدم اشتراط الطهارة
٢٦٦ ص
(٢٠٢)
ما يصلح دليلا للعماني
٢٦٩ ص
(٢٠٣)
ما يدلّ على شرطية الطهارة من الجنابة
٢٧٠ ص
(٢٠٤)
ج عدم اشتراط الطهارة من الخبث
٢٧١ ص
(٢٠٥)
المسألة 4 يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته
٢٧٢ ص
(٢٠٦)
الفرع الثاني عدم اشتراط ستر العورة
٢٧٢ ص
(٢٠٧)
المسألة 5 يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف
٢٧٤ ص
(٢٠٨)
الفرع الأوّل السعي بين الجبلين من الطريق المتعارف
٢٧٤ ص
(٢٠٩)
الفرع الثاني حكم السعي في الطبقة الفوقانية أو التحتانية
٢٧٦ ص
(٢١٠)
المسألة 6 يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما
٢٧٧ ص
(٢١١)
الفرع الأوّل وجوب الاستقبال
٢٧٧ ص
(٢١٢)
الفرع الثاني جواز الجلوس
٢٧٨ ص
(٢١٣)
حفظ الموالاة في أشواط السعي
٢٨٠ ص
(٢١٤)
المسألة 7 يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته للاستراحة
٢٨١ ص
(٢١٥)
الفرع الأوّل تأخير السعي في الطواف للاستراحة و تخفيف الحرّ
٢٨٢ ص
(٢١٦)
الفرع الثاني تأخير السعي إلى الليل
٢٨٣ ص
(٢١٧)
الفرع الثالث التأخير إلى الغد
٢٨٤ ص
(٢١٨)
المسألة 8 السعي عبادة يجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه
٢٨٦ ص
(٢١٩)
الفرع الأوّل تعتبر النية و القربة في صحّة السعي
٢٨٦ ص
(٢٢٠)
الفرع الثاني ترك السعي عمدا
٢٨٦ ص
(٢٢١)
معنى كون السعي ركنا
٢٨٧ ص
(٢٢٢)
الفرع الثالث حكم ترك السعي نسيانا
٢٨٩ ص
(٢٢٣)
الروايات
٢٩٠ ص
(٢٢٤)
الأوّل ما يدلّ على وجوب الإتيان عليه بالمباشرة
٢٩٠ ص
(٢٢٥)
الثاني ما يدلّ على الاستنابة
٢٩١ ص
(٢٢٦)
كيفية الجمع بين القسمين؟
٢٩١ ص
(٢٢٧)
المسألة 9 لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صحّ سعيه
٢٩٣ ص
(٢٢٨)
أمور
٢٩٣ ص
(٢٢٩)
1 الزيادة العمديّة و ترك ذكرها
٢٩٤ ص
(٢٣٠)
2 أقسام الزيادة و مقتضى القاعدة الأوّلية
٢٩٤ ص
(٢٣١)
3 كلمات الأصحاب في الزيادة العمدية و السهوية
٢٩٥ ص
(٢٣٢)
الفرع الأول لو زاد فيه شوطا أو أزيد يقطع حيث يذكر
٢٩٦ ص
(٢٣٣)
حكم الزيادة العمدية
٢٩٦ ص
(٢٣٤)
حكم الزيادة السهوية
٢٩٨ ص
(٢٣٥)
الروايات على طوائف
٢٩٨ ص
(٢٣٦)
الأولى الاستئناف
٢٩٨ ص
(٢٣٧)
الثانية الصحّة مطلقا
٢٩٩ ص
(٢٣٨)
الثالثة الاعتداد بالسبعة الأولى و طرح الزائد
٢٩٩ ص
(٢٣٩)
الرابعة إضافة ستة
٣٠٠ ص
(٢٤٠)
الجمع بين الطوائف
٣٠٠ ص
(٢٤١)
الفرع الثاني فيما إذا نقص السعي سهوا
٣٠٣ ص
(٢٤٢)
يلاحظ على الاستدلال بالروايتين
٣٠٨ ص
(٢٤٣)
الفرع الثالث لو نقصه و علم بعد رجوعه إلى أهله
٣٠٩ ص
(٢٤٤)
الفرع الرابع لو أتى ببعض الشوط الأوّل و سها و لم يأت بالسعي، فقد احتاط المصنّف بالاستئناف
٣٠٩ ص
(٢٤٥)
إكمال
٣٠٩ ص
(٢٤٦)
المسألة 10 لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهوا بتخيّل الإتمام
٣١٠ ص
(٢٤٧)
المسألة 11 لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي و يبني على الصحّة
٣١٧ ص
(٢٤٨)
الصورة الأولى إذا شكّ بعد التقصير
٣١٧ ص
(٢٤٩)
الصورة الثانية إذا شك بعد الفراغ عن العمل
٣١٩ ص
(٢٥٠)
المسألة 12 لو شكّ و هو في المروة بين السبع و الزيادة
٣٢١ ص
(٢٥١)
الفرع الأوّل لو شكّ و هو في المروة بين السبع و التسع
٣٢١ ص
(٢٥٢)
الفرع الثاني لو شكّ في أثناء الشوط بين السبع و الخمس
٣٢٢ ص
(٢٥٣)
الفرع الثالث لو شكّ أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور
٣٢٤ ص
(٢٥٤)
المسألة 13 لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان
٣٢٥ ص
(٢٥٥)
الفصل السابع عشر القول في التقصير
٣٢٧ ص
(٢٥٦)
المسألة 1 يجب بعد السعي التقصير
٣٢٩ ص
(٢٥٧)
الفرع الأوّل التقصير من أعمال العمرة
٣٢٩ ص
(٢٥٨)
الفرع الثاني كيفية التقصير
٣٣١ ص
(٢٥٩)
و أمّا الروايات فعلى أصناف
٣٣١ ص
(٢٦٠)
الأوّل ما يدلّ على الجمع بين الأمور الأربعة
٣٣١ ص
(٢٦١)
الثاني الجمع بين الأمرين
٣٣٢ ص
(٢٦٢)
الثالث تقصير الشعر
٣٣٢ ص
(٢٦٣)
الفرع الثالث تعيّن التقصير
٣٣٣ ص
(٢٦٤)
في حرمة الحلق
٣٣٤ ص
(٢٦٥)
المسألة 2 التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها
٣٣٥ ص
(٢٦٦)
الفرع الأوّل اشتراط النيّة في صحّة التقصير
٣٣٦ ص
(٢٦٧)
الفرع الثاني إذا أخلّ بالنية بطل إحرامه
٣٣٦ ص
(٢٦٨)
المسألة 3 لو ترك التقصير عمدا و أحرم بالحج بطلت عمرته
٣٣٨ ص
(٢٦٩)
الفرع الأوّل لو ترك التقصير عمدا و أحرم بالحجّ
٣٣٨ ص
(٢٧٠)
الفرع الثاني لو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ
٣٤٣ ص
(٢٧١)
المسألة 4 يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء
٣٤٤ ص
(٢٧٢)
المسألة 5 ليس في عمرة التمتع طواف النساء
٣٤٦ ص
(٢٧٣)
الفصل الثامن عشر القول في الوقوف بعرفات
٣٤٧ ص
(٢٧٤)
المسألة 1 يجب بعد العمرة، الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات
٣٤٩ ص
(٢٧٥)
الفرع الأوّل وجوب الإحرام بالحجّ بعد العمرة
٣٤٩ ص
(٢٧٦)
الفرع الثاني يجب الوقوف بعرفات بقصد القربة
٣٥٠ ص
(٢٧٧)
الفرع الثالث مبدأ الوقوف و منتهاه
٣٥١ ص
(٢٧٨)
المبدأ في كلمات الفقهاء
٣٥٢ ص
(٢٧٩)
الاستدلال على القول الأوّل
٣٥٦ ص
(٢٨٠)
الاستدلال على القول الثاني
٣٥٧ ص
(٢٨١)
نهاية الوقوف في عرفات
٣٥٩ ص
(٢٨٢)
المسألة 2 المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف
٣٦١ ص
(٢٨٣)
الفرع الثالث عدم جواز تأخير الوقوف إلى وقت صلاة العصر
٣٦١ ص
(٢٨٤)
المسألة 3 الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف
٣٦٢ ص
(٢٨٥)
الفرع الأوّل الركن هو المسمّى و الواجب أوسع
٣٦٢ ص
(٢٨٦)
الفرع الثاني لو ترك الوقوف أصلا
٣٦٤ ص
(٢٨٧)
المسألة 4 لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعي و خرج من حدودها و لم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة
٣٦٥ ص
(٢٨٨)
الفرع الأوّل تحرم الإفاضة من عرفات قبل الغروب إجماعا
٣٦٥ ص
(٢٨٩)
أمّا فقه الحديث فنقول
٣٦٦ ص
(٢٩٠)
الواجب هو البدنة لا الشاة
٣٦٨ ص
(٢٩١)
الفرع الثاني مكان ذبح البدنة
٣٦٩ ص
(٢٩٢)
الفرع الثالث صوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة
٣٦٩ ص
(٢٩٣)
الفرع الرابع لو خرج سهوا و تذكّر قبل مغيب الشمس
٣٧٠ ص
(٢٩٤)
الفرع الخامس الجاهل بالحكم كالناسي
٣٧١ ص
(٢٩٥)
الفرع السادس لو لم يتذكّر حتى خرج الوقت فلا شيء عليه
٣٧١ ص
(٢٩٦)
المسألة 5 لو نفر قبل الغروب عمدا و ندم و رجع و وقف إلى الغروب
٣٧٢ ص
(٢٩٧)
المسألة 6 لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر
٣٧٣ ص
(٢٩٨)
الفرع الأوّل إجزاء الوقوف الاضطراري
٣٧٣ ص
(٢٩٩)
الفرع الثاني ترك الوقوف الاضطراري عمدا
٣٧٧ ص
(٣٠٠)
الفرع الثالث ترك الوقوف الاختياري و الاضطراري لعذر
٣٧٨ ص
(٣٠١)
المسألة 7 لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة و حكم به و لم يثبت عندنا
٣٧٩ ص
(٣٠٢)
الفرع الأوّل لو ثبت هلال ذي الحجّة عند قاضي السنة
٣٧٩ ص
(٣٠٣)
الفرع الثاني لو ثبت الهلال عند قاضي السنة و لم يمكن العمل على وفق المذهب الحقّ
٣٨٠ ص
(٣٠٤)
فقه الحديث
٣٨٢ ص
(٣٠٥)
الاستدلال بالسيرة
٣٨٥ ص
(٣٠٦)
الفرع الثالث فيما إذا علم بالمخالفة
٣٨٦ ص
(٣٠٧)
الفصل التاسع عشر القول في الوقوف بالمشعر الحرام
٣٨٩ ص
(٣٠٨)
هنا فروع
٣٩١ ص
(٣٠٩)
الفرع الأوّل الوقوف بالمشعر بين الطلوعين
٣٩٢ ص
(٣١٠)
مبدأ الوقوف في المشعر
٣٩٣ ص
(٣١١)
منتهى الوقوف بالمشعر
٣٩٦ ص
(٣١٢)
جواز النفر قبل الطلوع في بعض الروايات
٣٩٩ ص
(٣١٣)
الفرع الثاني الوقوف بالمشعر عبادة
٤٠٠ ص
(٣١٤)
الفرع الثالث البيتوتة بالمشعر بعد نصف الليل
٤٠١ ص
(٣١٥)
الفرع الرابع الإفاضة قبل طلوع الشمس
٤٠٣ ص
(٣١٦)
الفرع الخامس الواجب هو الوقوف الاستيعابي
٤٠٤ ص
(٣١٧)
الفرع السادس ما هو الواجب الركني؟
٤٠٥ ص
(٣١٨)
الفرع السابع حكم ترك الوقوف بين الطلوعين عمدا
٤٠٧ ص
(٣١٩)
المسألة 1 يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها
٤٠٨ ص
(٣٢٠)
المسألة 2 من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمدا و لم يرجع إلى طلوع الشمس
٤١٢ ص
(٣٢١)
المسألة 3 من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين، و الوقوف بالليل لعذر
٤١٧ ص
(٣٢٢)
من أدرك اختياري عرفة و اضطراري المشعر
٤١٧ ص
(٣٢٣)
المسألة 4 قد ظهر ممّا مرّ انّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات
٤١٩ ص
(٣٢٤)
فروض
٤١٩ ص
(٣٢٥)
الأوّل أن يدرك اختياري عرفة
٤١٩ ص
(٣٢٦)
الثاني أن يدرك اضطراريّ عرفة
٤٢٠ ص
(٣٢٧)
الثالث أن يدرك أحد الموقفين
٤٢٠ ص
(٣٢٨)
الرابع أن يكون عامدا أو جاهلا أو ناسيا
٤٢٠ ص
(٣٢٩)
من لم يدرك الموقفين أصلا
٤٢١ ص
(٣٣٠)
أمّا الفرع الأوّل
٤٢٢ ص
(٣٣١)
الفرع الثاني من فاته الحج بعدم دركه الوقوفين مطلقا، يتحلّل بعمرة مفردة
٤٢٣ ص
(٣٣٢)
الروايات
٤٢٤ ص
(٣٣٣)
الطائفة الأولى ما يدلّ على وجوب الإتيان بأعمال العمرة
٤٢٤ ص
(٣٣٤)
الطائفة الثانية ما يدلّ على أنّه يجعل ما بيده عمرة
٤٢٥ ص
(٣٣٥)
الفرع الثالث في وجوب القضاء و عدمه
٤٢٧ ص
(٣٣٦)
الفرع الرابع وجوب الهدي و عدمه
٤٣١ ص
(٣٣٧)
درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر
٤٣٣ ص
(٣٣٨)
درك اختياريّ المشعر مع اضطراري عرفة
٤٣٦ ص
(٣٣٩)
درك الاضطراريين
٤٣٩ ص
(٣٤٠)
درك اختياري عرفة فقط
٤٤٣ ص
(٣٤١)
دليل القول بالصحّة
٤٤٥ ص
(٣٤٢)
الروايات المعارضة
٤٥١ ص
(٣٤٣)
درك اضطراري المشعر النهاري
٤٥٥ ص
(٣٤٤)
الأقوال
٤٥٥ ص
(٣٤٥)
فمن القائلين بالإجزاء
٤٥٥ ص
(٣٤٦)
بعض من يقول بعدم الإجزاء
٤٥٧ ص
(٣٤٧)
الروايات
٤٥٨ ص
(٣٤٨)
الطائفة الأولى ما يدلّ على الصحّة
٤٥٨ ص
(٣٤٩)
الروايات المعارضة
٤٦١ ص
(٣٥٠)
المناقشة في دلالة الروايات على الإجزاء
٤٦٣ ص
(٣٥١)
الجمع بين الروايات
٤٦٤ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٢ - دليل التحديد

و أمّا السنّة فقد عرفت اتّفاقهم على جواز الطواف داخل المقام و خارجه من غير فرق بين مكان دون مكان ما دام في المسجد كما مرّ عن العلّامة، و في الموسوعة الفقهية الكويتية: مكان الطواف هو حول الكعبة المشرفة داخل المسجد الحرام قريبا من البيت أو بعيدا عنه، فلو طاف من وراء مقام إبراهيم ٧، أو من وراء حائل كمنبر أو غيره كالأعمدة، أو على سطح المسجد الحرام أجزأه ذلك، لأنّه قد حصل حول البيت ما دام ضمن المسجد و إن وسّع المسجد، و مهما توسّع ما لم يبلغ الحل عند الجمهور، لكن خصّت المالكية الطواف بالسقائف بصورة الزحام. [١]

و أمّا كون الفصل بين البيت و المقام ستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع، فهذا هو المعروف و المشهور، و أمّا حسب المتر فالحدّ الفاصل ١٢ مترا.

دليل التحديد

قد عرفت أنّ هذا هو القول المعروف، و الدليل الوحيد- سوى الشهرة- صحيحة محمد بن مسلم- حسب ما رواه الكليني- قال: سألته عن حدّ الطواف بالبيت الّذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت؟ قال: «كان الناس على عهد رسول اللّه ٦ يطوفون بالبيت و المقام، و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت، فكان الحدّ موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلّها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت، بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنّه طاف في غير حدّ، و لا طواف له». [٢]

و الاستدلال بالرواية فرع صحّة السند و إتقان الدلالة.


[١]. الموسوعة الفقهية الكويتية: ٢٩/ ١٢٧.

[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٢٨ من أبواب الطواف، الحديث ١.