الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٤ - الصورة الأولى إذا سها و زاد، و تذكّر قبل إكمال الشوط
ذكر ذلك قبل بلوغه الحجر الأسود قطعه، و إن كان ذكر ذلك بعد تجاوزه تمّم أربعة عشر شوطا. [١]
٣. قال ابن حمزة: و إن زاد في الفريضة ناسيا، و ذكر في الشوط الثامن قبل أن يصل إلى الركن طرح الزيادة، و إن ذكر بعد أن يصل الركن تمّم أسبوعين. [٢]
٤. قال المحقّق: و من زاد على السبع ناسيا و ذكر قبل بلوغه الركن قطع و لا شيء عليه، و إلّا استحبّ إكماله في أسبوعين. [٣]
٥. و قال العلّامة: لو زاد على السبع شوطا ناسيا أضاف إليها ستة أشواط أخرى- إلى أن قال:- و به قال علي بن بابويه و ابن الجنيد. [٤]
نعم في النافع: و لو زاد سهوا أكملها أسبوعين و صلّى ركعتي الواجب منهما قبل السعي و ركعتي الزيادة بعده. [٥]
ترى أنّه لم يقيّد بالبلوغ إلى الركن و أطلق الإتمام. لكنّه يقيّد بما مرّ من الشرائع كما سيوافيك.
٦. و قال النراقي في «المستند»: و إطلاق بعض العبارات يقتضي عدم الفرق بين بلوغه و عدم بلوغه في وجوب الإتمام أربعة عشر. [٦]
نعم أطلق المحقّق في مورد و قيّد في مورد آخر.
أمّا الأوّل: فقال في باب مندوبات الإحرام «و من زاد على السبعة أكملها أسبوعين». [٧]
[١]. المهذب: ١/ ٢٣٨.
[٢]. الوسيلة: ١٧٣- ١٧٤.
[٣]. الشرائع: ١/ ٢٧٠.
[٤]. مختلف الشيعة: ٤/ ١٩٠.
[٥]. المختصر النافع: ٩٣.
[٦]. مستند الشيعة: ١٢/ ٩٣.
[٧]. الشرائع: ١/ ٢٦٩.