الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٥ - الصورة الأولى إذا سها و زاد، و تذكّر قبل إكمال الشوط
و أمّا الثاني: فقال في المسألة الثانية من اثنتي عشرة مسألة في أحكام الطواف: من زاد على السبع ناسيا و ذكر قبل بلوغ الركن قطع و لا شيء عليه، و إلّا استحب إكماله بأسبوعين. [١]
و قد تلقّاها صاحب المدارك و تبعه صاحب الجواهر، مقيّدة، و قال: هذه المسألة كالمقيّدة لقوله: و من زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين. [٢]
أمّا الروايات، فالموضوع للسؤال فيها «من طاف ثماني مرّات أو ثمانية أشواط». [٣]
و لم يرد أي سؤال عمّن تذكر و هو في أثناء الشوط الثامن، نعم ورد التفصيل في خبر أبي كهمس- أعني: الهيثم بن عبد اللّه الكوفي، الذي له ٢٥ رواية في الكتب الأربعة، و للصدوق إليه طريق، و حسّنه المجلسي في «الوجيزة»- قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط؟ قال: «إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه، و قد أجزأ عنه، و إن لم يذكر حتّى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا و ليصل أربع ركعات». [٤] و ضعفه منجبر بعمل الأصحاب.
نعم يعارضه صحيح عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: «من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثمّ ليصلّ ركعتين». [٥] و المراد من عبد الرحمن هو ابن أبي نجران الثقة
[١]. الشرائع: ١/ ٢٧٠.
[٢]. المدارك: ٨/ ١٨١؛ الجواهر: ١٩/ ٣٨٤.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٣٤ من أبواب الطواف، الحديث ١، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٣٤ من أبواب الطواف، الحديث ٣ و ٤.
[٥]. الوسائل: ٩، الباب ٣٤ من أبواب الطواف، الحديث ٥.