الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٤ - المسألة ١٠ لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهوا بتخيّل الإتمام
«فليعد و ليتمّ شوطا»، خلافا لصاحب الجواهر. [١]
٤. هل لتقليم الأظافر مدخلية، فلا يعمّ تقليم الظفرين أو قصر الشعر أو هو كناية عن الإحلال بالمحلّ، قبل إكمال السعي؟
الظاهر هو الثاني، فالمقصود هو الإحلال، قبل إكمال السعي لا خصوص التقليم، و إلّا لكان ذكر الإحلال بعد التقليم لغوا حيث قال: و قلّم أظافيره و أحلّ.
٥. هل الكفّارة لنقصان السعي، أو للتقصير المتحقّق في غير محلّه أو للجميع، وجوه.
٦. اتّفقت كلمتهم على أنّه لا كفّارة للخاطئ إلّا في الصيد، و كيف يجب عليه التكفير للإحلال بالتقصير قبل إكمال السعي، مع أنّه خاطئ.
و الجواب: انّ الضابطة، قابلة للتخصيص و ليست من القواعد العقلية الّتي لا تخصّص.
٧. إذا وجب ذبح البقرة مع عدم الجماع، فهو يدلّ على أنّه ليس للوقاع دور في وجوبه كما هو المفروض في الفرع الآخر.
٨. لقد توقّف المحقّق في وجوب الكفّارة في هذا الفرع و نفاها المفيد مع وجود الصحيحة في مورده حيث نسبها إلى القيل.
الثانية: خبر محمد بن سنان، عن عبد اللّه بن مسكان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظن أنّها سبعة، فذكر بعد ما أحلّ و واقع النساء أنّه إنّما طاف ستة أشواط؟ قال: «عليه بقرة يذبحها، و يطوف شوطا آخر». [٢] و الرواية ناظرة للفرع الأوّل الوارد في المتن.
[١]. الجواهر: ١٩/ ٤٤٣.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٤ من أبواب السعي، الحديث ٢.