الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩١ - المسألة ١٠ لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه
[المسألة ٩: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه]
المسألة ٩: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلا- كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها أو طاف على خلفه على عكس المتعارف- يجب جبرانه، و لا يجوز الاكتفاء به.* (١)
[المسألة ١٠: لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه]
المسألة ١٠: لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه، فطاف و لو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه باختيار، و لا يجوز الاكتفاء بما فعل.** (٢)
الفتحة الثانية، إذا قامت به الشيعة جماعيّا، يوجب الشهرة و التميّز دون أن يفهم المخالف وجهه و هو أمر غير ممدوح، نعم لو قام به فرد أو فردان، لا تترتب عليه تلك المفسدة.
(١)* وجهه مخالفة المأتي به للمأمور به فتجب إعادة خصوص ما صار مخالفا للمأمور به دون ما أتى به صحيحا، و ليس الطواف كالصلاة حيث إنّ وقوع بعض أجزائها على خلاف المأمور به يوجب بطلان ما وقع صحيحا، و الفارق وجود الدليل في الصلاة دون المقام.
نعم لو صار خصوص وجهه إلى الكعبة دون أن يخرج البيت عن يساره فالظاهر صحّة ما أتى في هذه الحالة، فما في المتن من الحكم بالبطلان فيما إذا صار خصوص وجهه نحو الكعبة ناظر فيما إذا خرج البيت عن يساره
(٢)** لأنّ الطواف من الأمور التعبدية أو القربية المشروطة بالاختيار كلا و جزءا، فالصادر بلا اختيار غير مأمور به فلا يكون مجزيا.
إنّما الكلام في الجزء اليسير منه، فهل هو معفو عنه أو لا؟ و الظاهر هو الأوّل، لأنّ الزحام لا يخلو من ذلك، و كان الزحام موجودا في عصر أئمّة أهل