الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨ - من لا يتمكّن من الطواف
٣. موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن موسى ٧ عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال: «لا، و لكن يطاف به». [١]
إلى غير ذلك من الروايات.
أمّا الأمر الثاني: فمورده المبطون و الكسير و المغمى عليه فتكفي فيه الروايات التالية:
١. صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال: «المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما». [٢]
٢. صحيح حبيب الخثعمي، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «أمر رسول اللّه ٦ أن يطاف عن المبطون و الكسير». [٣]
و أمّا المغمى عليه فقد ورد فيه انّه يطاف به:
١. موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ٧ قال: قلت: المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: «لا، و لكن يطاف به». [٤]
٢. صحيح حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «المريض المغمى عليه يرمى عنه و يطاف به». [٥]
و رواه صاحب الوسائل في باب آخر بأنّه يطاف عنه قال: المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه. [٦]
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٤٧ من أبواب الطواف، الحديث ٧.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٤٩ من أبواب الطواف، الحديث ٣.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٤٩ من أبواب الطواف، الحديث ٥.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٤٧ من أبواب الطواف، الحديث ٥.
[٥]. الوسائل: ٩، الباب ٤٧ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٦]. الوسائل: ٩، الباب ٤٩ من أبواب الطواف، الحديث ١.