الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦١ - الفرع الأوّل يجب الابتداء بأوّل جزء من الصفا
[المسألة ٢: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا]
المسألة ٢: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل و شرع كفى، و يجب الختم بأوّل جزء من المروة، و كفى الصعود إلى بعض الدرج، و يجوز السعي ماشيا و راكبا، و الأفضل المشي.* (١)
من دلالة الطائفة الثانية على كفاية إعادة الترتيب، لأنّ دلالتها لأجل تشبيه السعي بالوضوء، حيث يكفي في الوضوء إعادة العمل الّذي يحصل به الترتيب لا إبطاله من رأس، و لكن يمكن أن يقال: إنّ وجه الشبه هو خصوص لزوم حفظ الترتيب بين الأشواط، لا في كيفية العلاج، فما أفاده السيد الأستاذ في المتن هو الأقوى.
بل يمكن أن يقال: «انّ ظهور قوله يعيد» في القسم الثاني قبل التشبيه ظاهر في إعادة الجميع، لا خصوص ما يحصل به الترتيب، خصوصا إذا ذكر في الشوط الرابع و السادس، و أما التشبيه الوارد بعده فلا يكون صارفا عنه إلّا إذا تبيّن أنّ وجه الشبه كون المقام مثل الوضوء في عامة الأحكام حتّى كيفية العلاج لا خصوص حفظ الترتيب بين الأشواط.
(١)* في المسألة فروع:
١. الابتداء و الختم بأوّل جزء من الصفا و المروة.
٢. يكفي في إحراز ذلك الصعود إلى بعض الدرج.
٣. يجوز السعي ماشيا و راكبا.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الفرع الأوّل: يجب الابتداء بأوّل جزء من الصفا
كما يجب الختم بأوّل جزء