الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٠ - الفرع الرابع لو عكس لبطل
يمينه نظير:
١. ما رواه عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: «يعيد، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء». [١]
٢. ما رواه علي الصائغ قال: سئل أبو عبد اللّه ٧- و أنا حاضر- عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا؟ قال: «يعيد. ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه، ثمّ يعيد على شماله». [٢]
ظاهر الحديثين الأخيرين هو أنّ اللازم هو الإعادة على نحو يحصل الترتيب، لا الإعادة بمعنى عدم الاعتداد بما سبق كله، بشهادة أنّ الواجب في المشبّه به (الوضوء) هو ذلك، و قد صرّح الإمام ٧ في حديث علي الصائغ بهذا النوع من الإعادة، فقال: «كان عليه أن يبدأ بيمينه ثمّ يعيد على شماله».
قال في «الجواهر»: و مقتضى التشبيه الموجود، الاجتزاء بالاحتساب من الصفا إذا كان قد بدأ بالمروة ثم بالصفا، و لا يحتاج إلى إعادة السعي بالصفا جديدا كما صرّح به بعض الناس، و إن كان هو أحوط، بل ربّما أمكن دعوى ظهور النصوص السابقة فيه. [٣]
و ربّما يجمع بينهما بحمل ما دلّ على عدم الاعتداد من رأسه على الفضل و الاستحباب، و إن كان العمل على وفق ما يتحقّق به الترتيب أيضا كافيا.
و لكن الظاهر خلافه، لأنّ دلالة الطائفة الأولى على إبطال ما سبق أظهر
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٠ من أبواب السعي، الحديث ٤.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٠ من أبواب السعي، الحديث ٥.
[٣]. الجواهر: ١٩/ ٤١٩.