آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٧٣ - جواز التقصير بشعر العانة و الإبط محل إشكال
من لم يكن على رأسه شعر
في التحرير م ٢٩: لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه و يجزي عن الحلق، و لو تخيّر من لا شعر له بينه و بين التقصير يتعيّن عليه التقصير، و لو لم يكن له شعر حتى في الحاجب و لا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه.
السيد الگلپايگاني: و الذي ليس على رأسه شعر فيسقط عنه الحلق ويتعيّن عليه التقصير لكن الأحوط أن يمرّ الموسى أيضاً على رأسه خصوصاً الرجل الذي ليس له شعر أبداً بل لا يترك هذا الاحتياط للصرورة [١].
السيد الشبيري: من لا يكون على بعض رأسه شعر كالأصلع يكفيه حلق ما بقي من شعره... [٢] و من لا شعر على رأسه أصلًا يكون حلقه إمرار الموسى على رأسه فإن كانت وظيفته الحلق وجب عليه ذلك.... [٣].
*** الشيخ الصافي: أما الذي ليس على رأسه شعر فيسقط عنه الحلق ويتعيّن عليه التقصير لكن الأحوط أن يمرّ الموسى أيضاً على رأسه... [٤].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٥].
جواز التقصير بشعر العانة و الإبط محل إشكال
في التحرير م ٣٠: الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل و حلق اللحية لا يجزي عن التقصير و لا الحلق.
السيد الشبيري: الأظهر عدم كفاية الأخذ من شعر سائر الأعضاء من الصدر و الإبط و العانة و الحاجب عن التقصير الواجب.
[١] المناسك، ص ١٥١
[٢] المناسك، م ٧٩٤
[٣] المناسك، م ٧٩٥
[٤] المناسك، ص ١٦٤
[٥] م ٢٩