آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٢٣ - لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بالحجّ الصحيح
و لكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار نفس الاستنابة من مكانه دون الميقات [١].
السيد الشبيري: و يكفي الحجّ الميقاتي و يجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة و لا يجوز تأخيره... [٢].
السيد الخوئي: يكفي في الاستنابة، الاستنابة من الميقات و لا تجب الاستنابة من البلد [٣].
السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
*** الشيخ البهجة: متى جازت الاستنابة تكفي من الميقات و لا تجب من البلد [٥].
الشيخ التبريزي: يكفى في الاستنابة من الميقات و لا تجب الاستنابة من البلد [٦].
الشيخ الفاضل: متن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه [٧].
الشيخ النوري: نفس المتن الّذي ذكرناه عن الشيخ الميرزا التبريزي [٨].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور [٩].
لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بالحجّ الصحيح
في التحرير م ٤: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً نعم لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه و إلّا فلا و إن مات بعد الإحرام....
السيد الگلپايگاني: لو مات النائب قبل تمام الأعمال، فإن كان بعد الإحرام و بعد دخول الحرم فالأقوى الإجزاء عنه من غير فرق بين حجّة الإسلام و غيرها من أقسام الحجّ [١٠].
السيد الخامنهاي: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إن
[١] المناسك، ص ٣٣
[٢] المناسك، ص ٢٤
[٣] المناسك، ص ٣٥ م ٦٧
[٤] المناسك، ص ٣٥ م ٦٧
[٥] المناسك، ص ٣١ م ٦٤
[٦] المناسك، م ٦٧
[٧] ص ٢٣ م ٤٨
[٨] المناسك، ص ٤١ م ٦٤
[٩] المناسك، م ٦٤
[١٠] المناسك، ص ٥٠