آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٣٦ - حكم مقطوع العضو
و الأعرج ... [١].
الشيخ الصافي: أن تكون تامّاً فلا تكفي الأعور و لا الأعرج و لا الكبير و لا المكسور قرنه الداخل مطلقاً و لا مقطوع الأذن أو غيرها من الأعضاء و لا الخصي و لا المهزول [٢].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله (و لا مرضوض الخصية) فقال الشيخ دام ظله:
على الأحوط [٣].
الشيخ المكارم: لا يجوز أن تكون الأضحيّة مخصيّة (أي ما سلّت خصيته) و لكن لا إشكال في الموجوءة (رضت خصيته أو عطلت عروقها لتفسد) في فحول الأضاحي [٤].
الشيخ الوحيد: و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزي الأعور و الأعرج... [٥].
حكم مقطوع العضو
في التحرير:... و لا مقطوع الذنب و لا الأذن و لا يكون قرنه الداخل مكسوراً و لا بأس بما كسر قرنه الخارج و لا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن و لا قرن في أصل خلقته و الأحوط خلافه... و لا بأس بشقاق الأذن و ثقبه و الأحوط عدم الاجتزاء به كما أن الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.
السيد الخوئي: و الأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً، و الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً و لا موجوءاً و لا مرضوض الخصيتين، و لا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، و الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته [٦].
السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه في مقطوع الأعضاء و قال (قدس سره): نعم لو كان مشقوق الأذن أو مثقوبها و لم ينقص منها شيء فلا بأس بذلك كما لا بأس بالمكسور قرنه الخارج [٧].
[١] المناسك، ص ١٩٣
[٢] المناسك، ص ١٦٠
[٣] المتن مع التعليقة، ص ١٢٢
[٤] المناسك، م ٢٩٢
[٥] المناسك، ص ١٦٤
[٦] المناسك، م ٣٨٤
[٧] المناسك، ص ١٤٧