آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٤٤ - الشك في إتيان السعي بعد التقصير
بطل سعيه و لا بدّ من الاستئناف [١].
السيد السيستاني: و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه و وجب عليه الاستئناف [٢].
و قال دام ظله: حكم الشك في عدد الأشواط في أثناء السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه فيبطل السعي مطلقاً [٣].
السيد الشبيري: يجب أن يكون الساعي ضابطاً لعدد الأشواط و لو بمستوى الاطمئنان فمن شك في عدد الأشواط بطل سعيه... [٤].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ التبريزي: حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف، فإذا شك في عددها بطل سعيه [٦].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٧].
الشيخ الوحيد: الشك في عدد أشواط السعي في أثنائه مبطل له كالشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه [٨].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٩].
الشك في إتيان السعي بعد التقصير
في التحرير م ١٣: لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، و لو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه أيضاً لكنّ الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير.
السيد الخوئي: س: إذا شك بعد مضيّ يوم على طوافه أنّه سعى أم لا فما وظيفته؟
[١] احكام عمرة ص ٧٣ مع الترجمة.
[٢] المناسك، م ٣٤٨
[٣] المناسك، م ٣٤٩
[٤] المناسك، م ٥٦١
[٥] المناسك، م ٣٣٢
[٦] المناسك، ص ١٧١
[٧] م ١٢، ص ١١١
[٨] المناسك، م ٣٤٦
[٩] المناسك، ص ١٦١