آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٤٩ - أقسام الحجّ
أقسام الحجّ
في التحرير، هي ثلاثة: تمتّع و قران و إفراد. و الأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة و الآخران فرض من كان حاضراً أي غير بعيد و حدّ البعد ثمانية و أربعون ميلًا من كل جانب على الأقوىٰ من مكة و من كان علىٰ نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع...
أقول: اقتصرنا في هذا الفصل بهذا المقدار و أضربنا عن بعض الفروع التي ليست بها كثير ابتلاء.
السيّد الگلپايگاني: و هي ثلاثة: ١- حجّ التمتّع ٢- حجّ القران ٣- حجّ الإفراد.
الأوّل: يجب علىٰ كلّ مكلّف مستطيع يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة ب ٧٨ كيلومتر تقريباً من كلّ جانب، و الثاني و الثالث: القران و الإفراد؛ يجب أحدهما علىٰ كلّ مكلّف مستطيع لم يبعد ذلك المقدار أي (٧٨ كيلومتر) [١].
السيّد الخوئي: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتّع و إفراد و قران. و الأوّل فرض من كان البعد بين أهله و مكّة أكثر من ستّة عشر فرسخاً، و الآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام... [٢].
السيّد السيستاني: المتن مع قوله (دام ظلّه): و الآخران فرض أهل مكّة و من يكون البعد بين أهله و مكّة أقل من ستة عشر فرسخاً. [٣].
[١] المناسك، ص ٦٦.
[٢] المناسك، ص ٥٩، م ١٤٣.
[٣] المناسك، ص ٦٧.