آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٥٢ - لبس المخيط للرجال
*** الشيخ البهجة: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على الأحوط [١].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور عن التحرير إلّا في قوله: على الأحوط في غير الأكل و على الأقوى فيه [٣].
الشيخ الوحيد: إذا أكل المحرم ما فيه الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم و الموضوع فعليه كفارة شاة و لا شيء عليه إذا فعل ناسياً أو جاهلًا و لا دم في غير الأكل و اللبس و إن كان أحوط [٤].
لبس المخيط
[لبس المخيط للرجال]
في التحرير: السادس: لبس المخيط للرجال كالقميص و السراويل و القباء و أشباهها بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج و المصنوع من اللبد و الأحوط الاجتناب من المخيط و لو كان قليلًا كالقلنسوة و التكّة نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الّذي فيه النقود.
السيد الخامنهاي: لبس المخيط للرجال بأن يلبس القميص أو الذرع أو السروال أو الزخمة و السترة و أمثالها الّتي تتركب عادة بالخياطة و كذا الأثواب المزررة... [٥] أمّا افتراشه و التلحف به و نحو ذلك فلا إشكال فيه.
السيد الشبيري: يحرم على الرجال حال الإحرام لبس القميص و السروال و الجبّة و كلّ لباس يكون كالدرع يغطي عرض الجسم بل الأحوط استحباباً الاجتناب عن لبس مطلق المخيط حال الإحرام [٦].
السيد الگلپايگاني: السابع، لبس المخيط للرجال فقط دون النساء كالقميص
[١] المناسك، ص ٩٧
[٢] المناسك، ص ١١٧
[٣] التعليقة، ص ٨٣
[٤] المناسك، ص ١٠٠
[٥] ص ٨١
[٦] المناسك، ص ٨٠