آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٧٣ - اشتراط مئونة العائلة
عقد الإجارة مستطيعاً من غير مال الإجارة فإن كانت الإجارة للحجّ في نفس السنة بطلت و وجب عليه الإتيان بحجة الإسلام لنفسه [١].
السيد الشبيري: من استوجر للحج من غيره و استطاع بمال الإجارة مالياً فإن كان أجيراً للحجّ عن الغير في نفس السنة يجب عليه الحج بمقتضى الإجارة و يحج عن نفسه في العام المقبل... [٢].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
الشيخ التبريزي: المتن من السيد إلى قوله: إذا كان مقيداً بالسنة الحاليّة (أولم يحرز أنّه لو لم يأت بالحجّ النيابي في هذه السنة يتمكّن منه بعد ذلك) فإن بقيت الاستطاعة... [٤].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) [٥].
الشيخ النوري: المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: قدم الحج عن نفسه (إن كان مطمئناً بقدرته على الحجّ النيابي بعداً) [٦].
الشيخ الوحيد: نفس المتن عن السيد إلى قوله: قدّم الحجّ عن نفسه (إن لم يكن إتيانه مانعاً عن إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية) [٧].
اشتراط مئونة العائلة
في التحرير م ٣٨: يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً و إن لم يكن واجب النفقة شرعاً على الأقوى.
السيد الخوئي: و بعبارة واضحة يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ... [٨].
[١] المناسك، ص ٢٦
[٢] المناسك، ص ٢٠
[٣] المناسك، ص ٢٠ م ٢٩
[٤] المناسك، ص ٢٣ م ٣٢
[٥] ص ١٨ م ٣٧
[٦] المناسك، ص ٣١ م ٢٩
[٧] المناسك، ص ١٩ م ٢٩
[٨] المناسك، ص ١٥- في ضمن الشرط الرابع.