آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٧٠ - التّختم و الحناء
بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر فيما لو لم يتسبّب بسقوطه و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من الطعام للفقير أمّا غير القمّل كالقراد و البرغوث و أمثالهما فقتلهما و دفعهما جائز ظاهراً [١].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى أن قال: فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجّه منهما على المحرم و أمّا دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط [٢].
الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٣].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: و لا يجوز إلقاؤها فإنّه (دام ظلّه) قال: في القمّلة على الأقوى و في غيرها على الأحوط و كذا في النقل. و إلى جملة: (لكن الأحوط الصدقة) فإنّه قال: لا يترك في القمّلة قتلًا و إلقاءً [٤].
الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن لا يقتل المحرم الحشرات مثل البعوض و البق و الذباب و ما شابهها بل لا يقتل أي ذي حياة إلّا إذا كان يوجب أذاه و إلّا الحيوانات الخطرة كالحيّة و العقرب و ما شابههما... [٥]
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم تعمّد قتل القمّل و لا شيء عليه في قتله و يجوز له إلقاء الدّواب كلّها عن جسده إلّا القمّل فلا يرميه من ثوبه و لا جسده متعمداً و كفّارة إلقائه كف من الطعام للفقير... [٦]
التّختم و الحناء
في التحرير: الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة فلو كان للاستحباب أو الخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه و الأحوط ترك استعمال الحناء للزينة بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه و لو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه و لو بقي أثره حال الإحرام و ليس في لبس الخاتم و استعمال
[١] المناسك، ص ١٠٣
[٢] المناسك، م ٢٥٣
[٣] ص ٧٨ في المقدار المذكور.
[٤] ص ٨٧
[٥] المناسك، ص ٨٢
[٦] المناسك، ص ١٠٤