آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٩١ - إجزاء الحجّ لمن دخل الحرم محرماً
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير من الإمام (قدس سره) [١].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) بدواً و ختماً [٢].
الشيخ الوحيد: نفس المتن من السيد الخوئي إلى الجملة الأخيرة فإنّه (مدّ ظلّه) قال:
و أمّا إذا كان قبل ذلك فالأظهر وجوب القضاء عنه و إن كان لعدم الوجوب وجه [٣].
إجزاء الحجّ لمن دخل الحرم محرماً
في التحرير م ٤٩:... و لا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحل كما إذا مات بين الإحرامين و لو مات في الحلّ بعد دخول الحرم محرماً ففي الإجزاء إشكال و الظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التّمتّع أجزأه عن حجّه...
السيد الگلپايگاني: و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين الإحرامين بل القول بعدم الفرق بين كون الموت في الحل أو الحرم لو أحرم و دخل الحرم ثمّ خرج منه لحاجة لا يخلو من وجه [٤].
السيد الشبيري: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ بعد الإحرام و دخول الحرم كفاه عن حجّة الإسلام... [٥]
السيد الخوئي: و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين الإحرامين. و قد يقال بعد الفرق أيضاً بين كون الموت في الحلّ أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام و دخول الحرم و هو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم [٦].
السيد الخامنهاي: من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام... [٧].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور في الفرع السابق [٨] و في الجامع: هل فرق بين الموت في
[١] م ٤٩
[٢] المناسك، م ٦٥
[٣] المناسك، م ٦٥
[٤] المناسك، ص ٣٣
[٥] المناسك، ص ٨ م ٥
[٦] العروة، م ٧٣، طبع مدينة العلم.
[٧] المناسك، ص ٣٢
[٨] المناسك، م ٦٥