آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٥٧ - الاختلاف في ثبوت الهلال
فرق بين القريب و البعيد نعم إذا دخل في شهر آخر يجب الإحرام جديداً لعمرة التمتع [١].
الشيخ المكارم: لا بأس في الذهاب إلى غار حراء و المناطق المشابهة لذلك خارج مكّة بعد إتمام العمرة قبل الحج و لكن لا يذهب إلى نقاط أبعد إلّا لضرورة [٢].
الشيخ الوحيد: المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنّما هو الخروج عمّا يصدق عليه أنّه من محلّات مكّة و إن لم يكن من مكّة القديمة فلا يضرّ الخروج إلى المحلّات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم [٣].
الرجوع إلى مكّة بلا إحرام
الشيخ التبريزي: السؤال: إذا خرج المتمتع من مكّة محلًا ثمّ دخل في شهر آخر بلا إحرام فهل تبطل عمرته السابقة؟
الجواب: لا تبطل [٤].
الشيخ الصافي: كسى كه بعد از عمره تمتع بدون احرام از مكّة خارج شود و پس از گذشت يك ماه يا بيشتر عصياناً يا جهلًا يا نسياناً بدون احرام وارد مكّة شده همان عمره اولى كه انجام داده است عمره تمتع محسوب است و كافى است [٥].
الشيخ البهجة: س: اگر جهلًا يا عمداً بدون احرام خارج شود و در ماه بعد رجوع كرد بدون احرام آيا عمره تمتع قبلى باطل است؟ ج: بطلان عمره قبلى معلوم نيست، بقصد ما هو الوظيفة محرم به حج شود و حج را تمام كند و بعد از حج احتياطاً يك عمره مفرده بجا آورد محتمل است كه حج او مبدّل به افراد شده باشد. [٦]
الاختلاف في ثبوت الهلال
في التحرير م ٧: لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة و حكم به و لم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية و خوف وجب و إلّا وجبت التبعيّة
[١] الجامع، ص ١١٣
[٢] المناسك، ص ١٩٩، م ٢٣
[٣] المناسك، ص ٦٤، م ١٥٠
[٤] صراط النجاة، ج ٤، ص ٦٣
[٥] م ٦٥١، قسمت اخير جواب. (رساله فارسى، ص ١٩٧)
[٦] سؤال و جواب شفاهى (جلسه استفتاء)