آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٣٢ - العذر الطاري
السيد الخوئي: س: عمل النائب في الحجّ على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟
ج: على تقليد المنوب عنه [١].
*** الشيخ البهجة: النائب يعمل بوظيفة نفسه المطابقة لفتوى مرجعه سواء كان المنوب عنه حيّاً أم ميتاً [٢].
الشيخ التبريزي: تجب مراعاة تقليد المنوب عنه إن كان حيّاً و أمّا إذا كان ميتاً فيراعي على الأحوط تقليد الورثة و الوصي أيضاً إن كان للميت وصي و اللّٰه العالم [٣].
الشيخ الصافي: يجب على الأجير أن يعمل بوظيفة نفسه نعم لو اشترط عليه مزيداً على الواجبات و الشرائط... إلى آخر ما نقل عن السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٤].
الشيخ الفاضل: في الجواب: يعمل النائب على طبق تقليد نفسه [٥].
الشيخ المكارم: على النائب و الأجير الإتيان بأعمال الحجّ و مناسكه وفق اجتهادهم أو تقليدهم لا اجتهاد المستنيب أو تقليده [٦].
الشيخ الوحيد: قال (دام ظلّه) شفاهاً: رأيي رأي السيد الخوئي (قدس سره) في الموارد الّتي لم تحصل الفتوى.
العذر الطاري
السيد الإمام (قدس سره): كفاية حج من صار عاجزاً عن العمل الاختياري بعد عقد الإجارة و حين العمل عن المنوب عنه محلّ إشكال و إن عمل بوظيفة العاجز في كلّ مورد [٧].
السيد الگلپايگاني: إجزاء حج النائب العاجز عن المنوب عنه غير بعيد إذا كان العذر طارئاً [٨].
السيد السيستاني: الظاهر أنّ حال النائب حال من حجّ عن نفسه فيما إذا طرء عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً [٩].
[١] منية السائل، ص ٩٤
[٢] المناسك، ص ١٩١ م ٢٣
[٣] الصراط، ج ٤، ص ٤٧
[٤] المناسك، ص ٥٨، ألف مسألة، م ١٥٢
[٥] الجامع، ص ٢٤ م ٨٣
[٦] المناسك، ص ١٩٠ م ٢٧
[٧] خلاصة الترجمة، النيابة، م ٣٦
[٨] الشفاهي
[٩] فصل النيابة، م ١١٣، أخذنا الفقرة الأولى من المسألة الطويلة.