آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٤٠ - عروض النجاسة في أثناء الطواف
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [١].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
عروض النجاسة في أثناء الطواف
في التحرير م ٥: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير و صحّ و كذا لو رأى نجاسة و احتمل عروضها في الحال...
السيد الخوئي: إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن أمكن التبديل بالثوب الطاهر أتمّ طوافه بالثوب الطاهر و إن لم يمكن التبديل بالثوب الطاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه و لزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة و إن كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه و أزال النجاسة و يأتي بطواف كامل يقصد الأعم من التمام و الإتمام على الأحوط [٣].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية و لو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف أو بتبديله بثوب طاهر إن تيسّر ذلك أتمّ طوافه بعد الإزالة و لا شيء عليه و إلّا فالأحوط إتمام الطواف و إعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع و أنّ الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً [٤].
السيد الگلپايگاني: لو رأى نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه و طهّر الموضع بالماء و أتمّ الطواف من حيث قطعه و الأظهر كفاية التطهير و الإتمام و إن كانت رؤيته قبل تمام الشوط الرابع و استلزم تطهيره الخروج عن المطاف و فوت الموالاة و لا فرق في هذا الحكم بين ما كان قد التفت إلى النجاسة حين أصابتها أم بعدها كما لا فرق بين كونه جاهلًا بالنجاسة أو ناسياً على الأظهر [٥].
السيد الخامنهاي: إذا عرضت له نجاسة أثناء الطواف فإن تمكّن من تبديل لباسه في مكانه و الاستمرار على طوافه وجب عليه ذلك و صحّ طوافه و إلّا فيقطع الطواف و يخرج
[١] المناسك، م ٢٩٥
[٢] المناسك، ص ١٣٩
[٣] المناسك، م ٣٠٠
[٤] المناسك، ص ١٥٢
[٥] المناسك، ص ١٣٧، م ٣٩٨