آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٢٢ - كفاية الاستنابة من الميقات
السيد الخامنهاي: فإن كان ذهابه إلى الحجّ في عام الاستطاعة و سلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنيّة و لا يجب عليه الاستنابة لذلك [١].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن السيد الخوئي (قدس سره) في الصورتين صورة استقرار الحج و عدم الاستقرار.
نعم قال السيد الخوئي في آخر الفرع: و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري و قال الشيخ (مدّ ظلّه): لكن الأظهر عدم فورية وجوب الاستنابة [٢].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في حالتي الاستقرار و عدمه [٣].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من السيد الخميني في المقدار الّذي ذكرناه [٤].
الشيخ النوري: إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن منه بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه لا يجب عليه الاستنابة نعم تجب على من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة على الأحوط لزوماً و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري [٥].
الشيخ الوحيد: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و أمّا من لم يستقرّ عليه الحجّ و كانت موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الاستنابة عليه محل إشكال و إن كان أحوط و الأحوط استحباباً إذا كان المنوب عنه رجلًا أن يكون النائب صرورة [٦].
كفاية الاستنابة من الميقات
في التحرير م ٤٨:... و في كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية.
السيد الگلپايگاني: كما لا يبعد كفاية النيابة الميقاتية و لو مع التمكّن من البلد
[١] المناسك، ص ٢٧
[٢] المناسك، م ٦٠
[٣] المناسك، م ٦٣
[٤] م ٤٨
[٥] المناسك، م ٦٠
[٦] المناسك، م ٦٠